المبحث السّادس : قضيّة إطلاق الصيغة ، كون الوجوب نفسيّا تعينيّا عينيّا ، لكون كلّ واحد ممّا يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضيق دائرته ، فإذا كان في مقام البيان ، و لم ينصب قرينة عليه ، فالحكمة تقتضى كونه مطلقا ، وجب هناك شيء آخر أولا « 1 » ، أتى بشيء آخر أو لا « 2 » أتى به آخر أو لا « 3 » كما هو واضح لا يخفى [ 1 ] .
شرح
مبحث ششم « مقتضاى اطلاق صيغهء امر ، چه نوع واجبى است ؟ »
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه به سه نكته ، اشاره كردهاند : 1 - بايد قبلا متذكّر شويم كه : به يك اعتبار ، واجب به نفسى و غيرى تقسيم مىشود . واجب غيرى ، مانند وجوب مقدّمات نماز ، وجوب وضو كه به خاطر وجوب ذى المقدّمه - مانند نماز كه داراى وجوب نفسى مىباشد - وجوب دارد و در صورتى وضو ، واجب است كه ذى المقدّمه ، واجب باشد فرضا ساعت يازده صبح ، تحصيل وضو براى نماز ظهر ، واجب نيست زيرا هنوز نماز ظهر واجب نشده ، وقتى ظهر فرارسيد و نماز واجب شد ، از وجوب نماز ، وجوب غيرى به تحصيل طهارت ، ترشح مىشود . سؤال : اگر اجمالا بدانيم فلان شىء ، واجب است لكن ندانيم كه وجوبش مانند وجوب نماز ، نفسى و استقلالى هست يا اينكه وجوب آن ، مانند وجوب وضو ، غيرى و تابع ذى المقدّمه هست ، راه تشخيص چيست ؟ خلاصه : اگر اصل وجوب را احراز كرديم لكن نفسيّت يا غيريّت آن احراز نشد ، راه تعيين چيست ؟ [هامش
( 1 ) - هذا فى الوجوب الغيرى ، اذ لو كان وجوبه لاجل الغير فلا محالة يصير غيريا .
( 2 ) - هذا فى الوجوب التخييرى ، فان لم يكن له عدل فالوجوب تعيينى ، و الا فهو تخييرى ، فجعل العدل قيد ينفى بالاطلاق .
( 3 ) - هذا فى الوجوب الكفائى ، فان الوجوب فيه مقيد بعدم اتيان الغير بالواجب ، و هذا بخلاف ما يقابله من الوجوب العيني فانه ثابت مطلقا سواء اتى به الغير ام لا و سواء وجب هناك شىء آخر ام لا . ] ر . ك :
منتهى الدراية 1 / 496 .