تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
المبحث السّابع : إنّه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه على أقوال : نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة . و إلى بعض العامّة ظهورها في الوجوب ، و إلى بعض تبعيّتها لما قبل النهي ، إن علّق الأمر بزوال علّة النّهي ، إلى غير ذلك [ 1 ] .
شرح
3 - واضح است كه به يك اعتبار ، واجبات به تعيينى و تخييرى « 1 » تقسيم مىشود ، حال اگر اصل وجوب شىء براى ما احراز شد لكن تعيينيت و تخييريت آن براى ما معلوم نبود وظيفه و راه تشخيص چيست ؟ در صورت تماميّت مقدّمات حكمت از اطلاق كلام مولا استفادهء تعيينيّت مىكنيم زيرا واجب تخييرى ، داراى قيد هست امّا واجب تعيينى قيدى ندارد . در واجب تخييرى در صورتى اوّلين عدل بر شما واجب است كه عدل ديگر را اتيان نكرده باشيد و اگر طرف دوّم را اتيان نموديد ، عدل اوّل بر شما واجب نيست پس وجوب طرف اوّل در صورتى است كه عدلش اتيان نشده باشد بنابراين مىتوان گفت : واجب تخييرى ، مقيّد است ، به خلاف واجب تعيينى كه قيدى ندارد . نتيجه : در دوران امر ، بين تعيينيّت و تخييريّت - و تماميّت مقدمات حكمت - مقتضاى اطلاق ، تعيينيّت است . جمع‌بندى : مقتضاى اطلاق صيغه ، اين است كه وجوب ، نفسى تعيينى عينى باشد لا غير .

مبحث هفتم « وقوع امر ، عقيب حظر »

[ 1 ] - عدّهء كثيرى قائل شدند كه : صيغهء امر ، ظهور در وجوب دارد - البتّه در مواردى
هامش
( 1 ) - فالتعيينى هو وجوب فعل بخصوصه . و التخييرى : هو وجوب فعلين او الافعال على البدل ، كما لو ورد ان افطرت فاعتق رقبة او اطعم ستين مسكينا او صم شهرين متتابعين ، و يتصور التخييرى على وجوه ذهب الى كل منها فريق . . . ر . ك : اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها 282 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 71 | الشيخ فاضل اللنكراني