ثمّ إنّه لا أظنّك أن تتوهّم و تقول : إنّ أدلّة البراءة الشّرعيّة مقتضية لعدم الاعتبار ، و إن كان قضيّة الاشتغال عقلا هو الاعتبار ، لوضوح أنّه لا بدّ في عمومها من شيء قابل للرّفع و الوضع شرعا ، و ليس هاهنا ، فإن دخل قصد القربة و نحوها في الغرض ليس بشرعي ، بل واقعي . و دخل الجزء و الشرط فيه و إن كان كذلك ، إلا أنّهما قابلان للوضع و الرّفع شرعا ، فبدليل الرفع - و لو كان أصلا - يكشف أنّه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك ، يجب الخروج عن عهدته عقلا ، بخلاف المقام ، فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي ، كما عرفت ، فافهم [ 1 ] .
شرح
پس بين ( قصد قربت ) و بين ( قصد وجه و تميز ) فرق مذكور را مىتوان قائل شد امّا در اصل مسئله كه اگر مورد شك و التفات واقع شد و جهت مغفوليّت نزد عامّه هم مطرح نبود و نوبت به حكم عقل رسيد ، عقل ، مستقلا حكم به اشتغال مىكند و در حكم عقلى - نسبت به اشتغال - فرقى بين قصد قربت و اينها ديده نمىشود .
[ 1 ] - در باب اقلّ و اكثر ارتباطى و فرضا شك در جزئيّت سوره براى نماز ، دو بحث واقع شده « 1 » : الف : از نظر عقل ، اشتغال جارى مىشود يا برائت . ب : آيا ادلّهء برائت شرعى - مانند حديث رفع و امثال آن - در اقلّ و اكثر ارتباطى و در مورد سورهء مشكوك الجزئية ، جارى مىشود يا نه كه بحث دوّم ، ارتباطى به برائت و اشتغال عقلى ندارد .
در محلّ بحث ، يعنى در مورد قصد قربت دو بحث مذكور مطرح است يعنى :
1 - تاكنون بحث كرده و گفتهايم با شك در تعبديّت و توصّليّت - شك در اعتبار قصد قربت و عدم آن - و رجوع به اصل عملى ، عقل حكم به اشتغال و اعتبار قصد قربت مىكند به عبارت ديگر : در محلّ بحث ، برائت عقلى - قاعدهء قبح عقاب بلا بيان - جارى نمىشود بلكه از نظر عقل حكم به اشتغال مىشود .
هامش
( 1 ) - و نيز ر . ك : ايضاح الكفاية 5 / 58 .