تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
نعم : يمكن أن يقال : إنّ كلّ ما ربما يحتمل بدوا دخله في امتثال أمر كان مما يغفل « 1 » عنه غالبا للعامّة ، كان على الآمر بيانه ، و نصب قرينة على دخله واقعا ، و إلّا لأخلّ بما هو همّه و غرضه و اما إذا لم ينصب دلالة على دخله ؛ كشف عن عدم دخله ، و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التّمييز في الطّاعة بالعبادة ، حيث ليس منهما عين و لا أثر في الأخبار و الآثار ، و كانا ممّا يغفل عنه العامّة ، و إن احتمل اعتباره بعض الخاصّة « 2 » ، فتدبّر جيّدا [ 1 ] .
شرح
هست يا نه و بعد كه نماز دوّم را اتيان مىكند ، باز هم نمىداند آن صلات ، مأمور به مىباشد يا نه لذا در احتياط به طريق مذكور ، مأمور به « بعنوان انّه مأمور به » مشخّص نيست پس قصد « تميز » رعايت نشده . نتيجه : قصد تميز هم از امورى است كه امكان ندارد در متعلّق امر ، اخذ شود زيرا مانند قصد قربت به دنبال امر شارع و متأخّر از امر مىباشد لذا در صورتى كه مكلّف ، شك نمايد و نداند كه قصد تميز در حصول غرض مولا مدخليّت دارد يا نه عقل ، مستقلا حكم به اشتغال و در نتيجه ، اعتبار آن مىكند . 2 - قصد وجه هم مانند قصد تميز يكى از امورى است كه شاهد و مثال براى ما نحن فيه است ، معناى قصد وجه را در همين مقدّمه بيان كرديم و با شك در آن و مراجعه به عقل ، بايد احتياط رعايت شود . [ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند : بين قصد قربت از يك طرف و ساير موارد - مانند قصد
هامش
( 1 ) - اذ الغفلة مانعة من اتكال الشارع الاقدس على حكم العقل ح اذ لا حكم للعقل ح فاما ان لا يكون غرض الشارع يتوقف على ما ذكر او يكون له غرض و لم يعتن هو بفوته و حيث ان الثانى ممتنع فيتعين الاوّل ( اقول ) يتم هذا فى حق الغافل لا فى حق الملتفت و لو كان نادرا فاستكشاف عدم الغرض مطلقا غير ظاهر الا ان يعد ذلك طريقا عرفا الى عدمه و هو كما ترى . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 178 . ( 2 ) - و هو السيد الاجل علم الهدى قدّس سرّه على ما قيل . ر . ك : منتهى الدراية 1 / 492 .