تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
و بالجملة إذا كان كلّ واحد من الأقلّ و الأكثر بحدّه « 1 » مما يترتّب عليه الغرض ، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، و كان التّخيير بينهما عقليّا إن كان هناك غرض واحد ، و تخييرا شرعيّا فيما كان هناك غرضان ، على ما عرفت . نعم لو كان الغرض مترتّبا على الأقلّ ، من دون دخل للزّائد ، لما كان الأكثر مثل الأقلّ و عدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره « 2 » ، مستحبّا كان أو غيره ، حسب اختلاف الموارد « 3 » ، فتدبّر جيّدا [ 1 ] .
شرح
در حصول غرض ، مؤثر است . ب : اگر اقل وجود پيدا كرد و بعد از چند دقيقه ، زائد به آن ضميمه شد - درعين‌حال كه سكون ، متخلّل شده و وقفه‌اى ايجاد گشته - در اين صورت ، اقل ، نقشى ندارد و اكثر در حصول غرض مولا مؤثّر است . سؤال : آيا دليل عقلى بر بطلان تصوير مذكور داريد ؟ خير ، از نظر تصوير عقلى هيچ‌گونه امتناعى ندارد پس فرقى ندارد كه اقل در ضمن اكثر ، وجود مستقلّى داشته باشد - مانند يك تسبيح در ضمن تسبيحات - يا اينكه وجود مستقلّى نداشته باشد . خلاصه : « اذا كان الاقل خاليا من الانضمام فهو مؤثر فى الغرض و اذا كان مع الانضمام فالمجموع مؤثر فى الغرض و ان تخلل بينهما قدر من الزمان » . [ 1 ] - همان دو صورتى را كه در واجبات تخييرى - كه طرفين آن متباين بودند -
هامش
( 1 ) - يعنى : « اقل » به شرط عدم انضمام و « اكثر » با تمام اجزا . ( 2 ) - من المكروه و المحرم و المباح . ( 3 ) - كالتكبيرات الست الافتتاحية المجامعة مع التكبيرة الواجبة و اذكار الركوع و السجود او التسبيحة فى الركعتين الاخيرتين على القول بان المطلوب لزوما هو الاقل و الزائد مطلوب استحبابا ، و كالقران بين السورتين على القولين فيه من التحريم و الكراهة و امثال ذلك . ] ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 199 .