تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
فصل لا يخفى أنّه و إن كان الزّمان مما لا بدّ منه عقلا في الواجب ، إلا أنّه تارة ممّا له دخل فيه شرعا فيكون موقّتا ، و أخرى لا دخل له فيه أصلا فهو غير موقّت ، و الموقّت إما أن يكون الزّمان المأخوذ فيه بقدره فمضيّق ، و إمّا أن يكون أوسع منه فموسّع . و لا يذهب عليك أن الموسّع كلّي ، كما كان له أفراد دفعيّة ، كان له أفراد تدريجيّة ، يكون التّخيير بينها كالتّخيير بين أفرادها الدّفعيّة عقليّا . و لا وجه لتوهّم أن يكون التّخيير بينها شرعيّا ، ضرورة أنّ نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطّبائع إليها ، كما لا يخفى ، و وقوع الموسّع فضلا عن إمكانه ، مما لا ريب فيه ، و لا شبهة تعتريه ، و لا اعتناء ببعض التّسويلات كما يظهر من [ بعض ] المطولات [ 1 ] .
شرح
بديهى است كه اقدام تمام مكلّفين در مورد تجهيز ميّت ، متصوّر نيست لكن در بعضى از واجبات كفائى « 1 » متصوّر است . سؤال : نكتهء وجود وجوب كفائى چيست ؟ جواب : نكته‌اش اين است كه مولا يك غرض دارد و فرضا مىخواهد ميّت مسلمان ، تجهيز شود و مكلّفين نسبت به يكديگر امتيازى ندارند لذا مولا خطاب خود را متوجّه تمام مكلّفين مىكند و در نتيجه اگر يكى از آن‌ها واجب كفائى را اتيان كرد ، غرض او حاصل مىشود و تكليف سائرين ، ساقط مىشود و چنانچه آن واجب كفائى ، اتيان نشد همهء مكلّفين ، استحقاق عقوبت پيدا مىكنند . سؤال : چرا بر ترك يك واجب كفائى ، تمام مكلّفين استحقاق عقوبت پيدا مىكنند ؟ جواب : علّتش اين است كه تكليف مولا به تمام آن‌ها توجّه پيدا كرده و در مقام تكليف ، امتيازى هم مطرح نبوده .

[ فصل يازدهم ] واجب موسّع و مضيّق

[ 1 ] - مكلّفين ، « زمانى » هستند پس افعال و واجباتى را هم كه انجام مىدهند ، طبعا در
هامش
( 1 ) - كما فى رد السلام و صلاة الميت . ر . ك : عناية الاصول 1 / 470 .