شرح
قوله : « الا ان يرجع الى ما ذكرناه فيما اذا كان الامر باحدهما . . . . »
مگر اينكه منظور قائل قول دوّم ، همان فرض اوّل از كلام ما باشد .
فرض اوّل « 1 » ، اين بود كه : علّت امر مولا به احد الشيئين اين است كه او يك هدف و غرض « 2 » دارد منتها توجّه داشته كه هريك از آن دو شىء ، غرض او را تأمين مىكند كه ما گفتيم در فرض مذكور ، قدر جامع ، واجب است « لا احدهما معيّنا « 3 » مع كون كلّ منهما مثل الآخر « 4 » فى انّه و اف بالغرض و لا « 5 » كلّ واحد منهما تعيينا [ معيّنا ] مع السّقوط بفعل احدهما . . . . »
قوله : « فتدبّر » « 6 » : اشاره به اين است كه : اگر مقصود قائل قول دوّم ، همان فرض
هامش
( 1 ) - ر . ك به ص : 495 .
( 2 ) - نه اغراض متعدد .
( 3 ) - و اما القول بكون الواجب احدهما المعين - و هو الذى اشار اليه بقوله : « و لا احدهما معينا » - فلما فيه : من ان ايجاب احدهما معينا مع وفاء كل منهما بغرض يصلح لتشريع ايجابه يكون ترجيحا بلا مرجح فقوله : « و لا احدهما » معطوف على قوله : « احدهما لا بعينه » ، يعنى : و لا وجه للقول بكون الواجب حدهما معينا .
( 4 ) - هذا اشارة الى وجه الضعف و هو : لزوم الترجيح بلا مرجح و بيان لقوله : « فلا وجه » .
( 5 ) - و اما القول بكون الواجب كل واحد منهما تعيينا مع السقوط بفعل احدهما - و هو الذى اشار اليه بقوله :
« و لا كل واحد منهما تعيينا » - فلما فيه : من انه مع امكان استيفاء غرض كل واحد من الشيئين او الاشياء لا وجه للسقوط بفعل واحد منهما اذ المفروض عدم التضاد بين الغرضين و كون كل منهما لازم الاستيفاء و الا لم يكن داع الى ايجاب ما يقوم به . و مع عدم امكان استيفائه لا وجه لإيجاب كل من الشيئين تعيينا لعدم القدرة عليه الموجب لقبح الايجاب . . . ] . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 553 .
( 6 ) - اللهم الا ان يوجه هذا القول بان مراد القائل به هو ان الغرضين متزاحمان لا يمكن جمعهما فى الوجود الخارجى فيكون الامر بكل منهما مشروط بعدم اتيان الآخر فحينئذ يتوجه عليه انه خلاف ظاهر الدليل لعدم عين و لا اثر من التعليق فى ظاهر الخطاب مضافا الى ان التزاحم هنا انما يكون فى الغرض و الملاك و ليس تزاحم بين الفعلين اصلا و الملاك المزاحم لا يصلح لان يكون داعيا فلا محالة يكون احدهما على البدل ملاكا فعليا و قابلا لان يكون داعيا فيورث خطابا واحدا باحد الشيئين لا خطابين مشروطين .
ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 197 .