فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو « 1 » أحدهما لا بعينه مصداقا و لا مفهوما ، كما هو واضح ، إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأوّل ، من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بينهما ، [ و ] لا أحدهما معيّنا ، مع كون كلّ منهما مثل الآخر في أنّه واف بالغرض [ و لا كلّ واحد منهما تعيينا « 2 » مع السّقوط بفعل أحدهما ، بداهة عدم السّقوط مع إمكان استيفاء ما في كلّ منهما من الغرض ، و عدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه ] « 3 » فتدبّر [ 1 ] .
شرح
عبارت ديگر گاهى وجوب ، تعيينى و گاهى تخييرى مىباشد .
سؤال : آن سنخ از وجوب را از چه طريقى مىتوان كشف كرد ؟
جواب : از مزايا و امتيازات آن مىتوان كشف نمود بهعنوان مثال :
1 - لازم نيست تمام اطراف آن را اتيان نمود .
2 - بر ، اتيان يكى از اطراف آن ، ثواب ، مترتّب مىشود .
3 - استحقاق عقاب بر ترك مجموع ، مترتّب مىگردد .
4 - اگر يك عدل اتيان شود ، اصل تكليف ، ساقط مىشود .
[ 1 ] - وجهى براى قول دوّم ، وجود ندارد .
توضيح ذلك : قول دوّم ، اين بود كه در واجب تخييرى ، متعلّق وجوب ، « احدهما
هامش
( 1 ) - فانه و ان كان مما يصح ان يتعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الاضافة - كالعلم - فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب و الحرمة و غيرهما مما كان من خارج المحمول الذى ليس بحذائه فى الخارج شىء غير ما هو منشأ انتزاعه الا انه لا يكاد يصح البعث حقيقة اليه و التحريك نحوه كما لا يكاد يتحقق الداعى لارادته و العزم عليه ما لم يكن مائلا الى ارادة الجامع و التحرك نحوه فتأمل جيدا . « منه قدّس سرّه » متخذ از : حقائق الاصول 1 / 334 .
( 2 ) - در بعضى از نسخ به جاى كلمهء « تعيينا » ، « معينا » آمده ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 197 .
( 3 ) - آنچه را كه داخل قلاب ، نقل كردهايم در متن كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى نيست لكن مطابق متن كتاب حقائق الاصول - ص 335 - و شرح كفايهء مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى - ص 197 - و بعضى از نسخ ديگر است .