و التّحقيق أن يقال : إنّه إن كان الأمر بأحد الشّيئين ، بملاك أنّه هناك غرض واحد يقوم به كلّ واحد منهما ، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ، و لذا يسقط به الأمر ، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما ، و كان التّخيير بينهما بحسب الواقع عقليّا لا شرعيا ، و ذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من اثنين [ الاثنين ] بما هما اثنان ، ما لم يكن بينهما جامع في البين ، لاعتبار نحو من السّنخيّة بين العلّة و المعلول . و عليه : فجعلهما متعلّقين للخطاب الشّرعي ، لبيان أنّ الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين [ 1 ] .
شرح
مىتوان گفت الصّلاة واجبة در محلّ بحث نمىتوان گفت فرضا صوم ستّين يوما يا اطعام ستّين مسكينا يا عتق رقبه ، واجب است بلكه واجب ، احدى الخصال لا على التعيين است ، نفس مفهوم احدى الخصال لا على التعيين واجب است .
ب : معناى واجب ، نفس آن مفهوم نيست بلكه بهعنوان مثال احدهما - يا احدها - مصداقا واجب است يعنى مصداق يكى از آن سه شىء ، واجب است كه هم قابليّت دارد شامل شىء اوّل شود و هم قابليّت دارد شامل شىء دوّم شود و . . .
خلاصه : در قول دوّم ، دو احتمال مطرح بود : الف : واحد لا بعينه مفهومى واجب است . ب : واحد لا بعينه مصداقى واجب است .
3 - قوله : « او وجوب كلّ منهما مع السّقوط بفعل احدهما » ، يعنى هر دو اتصاف به وجوب دارند لكن وقتى مكلّف ، يكى از آن دو را اتيان نمود ، تكليف ديگر ، ساقط مىشود .
4 - قوله : « او وجوب المعين عند اللّه » ، واجب ، احدهما - يا احدها - هست و نزد خداوند متعال ، معيّن است امّا براى ما مشخّص نيست و آنچه را كه مكلّف اتيان مىكند اگر همان چيزى باشد كه نزد خداوند هم معيّن است آن مكلّف ، واجب را اتيان نموده و اگر غير از آن باشد - كه عند اللّه مشخص است - مكلّف ، « واجب » را انجام نداده بلكه فعل مباحى را اتيان نموده و نقش آن عمل مباح ، اين است كه تكليف وجوبى را از ذمّهء مكلّف ، ساقط مىكند و مانعى ندارد كه گاهى اتيان شىء مباح ، مسقط تكليف باشد .
[ 1 ] - بحث ما در كيفيّت و نحوهء تعلّق وجوب در واجبات تخييرى بود كه چهار بلكه