فصل
إذا تعلّق الأمر بأحد الشّيئين أو الأشياء ، ففي وجوب كلّ واحد على التّخيير ، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل ، أو وجوب الواحد لا بعينه « 1 » ، أو وجوب كلّ منهما مع السّقوط بفعل أحدهما ، أو وجوب المعيّن عند اللّه ، أقوال [ 1 ] .
شرح
به عبارت ديگر : همانطور كه عرفا بين ( وجوب و اباحه ) « 2 » مباينت هست بين ( وجوب و استحباب ) هم تضاد هست و در باب استصحاب بايد نظر عرف « 3 » را مراعات نمود و « لا تنقض اليقين » روايت و حكمى است كه بر عرف القا شده و او بايد تشخيص دهد در چه موردى تباين هست و كجا تباين تحقّق ندارد و نمىتوان آن را با مسألهء بياض كه شدّت و ضعف دارد مقايسه نمود .
جمعبندى : همانطور كه دليل ناسخ و منسوخ - هيچكدام - دلالت بر جواز بهمعناى اعم ندارد ، استصحاب « 4 » هم دالّ بر جواز بهمعناى اعم نيست .
[ فصل نهم ] وجوب تخييرى
[ 1 ] - واجب تخييرى ، آن است كه لزومى ندارد تمام اطرافش اتيان شود بلكه اگرهامش
( 1 ) - المراد منه اما وجوب الجامع بين الامرين و هذه العبارة كناية عنه او وجوب الواحد لا بعينه المصداقى و هو الفرد المنتشر او وجوب الواحد لا بعينه المفهومى . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 1 / 225 .
( 2 ) - و همچنين ( وجوب و حرمت ) .
( 3 ) - ملاك ، نظر عرف است نه عقل كه بين وجوب و استحباب ، مباينتى قائل نيست .
( 4 ) - « اقول » : يكفى فى اثبات الجواز استصحاب الرضاء بالفعل الثابت حال وجوبه اذ لو ثبت الرضاء به بعد ارتفاع الوجوب لا يكون وجودا آخر للرضاء بل يكون الرضاء الاول باقيا و اذا ثبت الرضاء به - و لو بالاستصحاب - كان جائزا عقلا لان الاحكام التكليفية انما تكون موضوعا للعمل فى نظر العقل بمناط حكايتها عن الارادة و الكراهة و الرضاء لا بما هى هى و يكفى فى اثبات الاستحباب ، استصحاب نفس الارادة النفسانية اذ مجرد رفع الوجوب لا يدل على ارتفاعها و اذا ثبتت الارادة المذكورة ثبت الاستحباب لانه يكفى فيه الارادة للفعل مع الترخيص فى الترك الثابت قطعا بنسخ الوجوب . ر . ك :
حقائق الاصول 1 / 331 .