تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
فصل إذا نسخ الوجوب « 1 » فلا دلالة لدليل النّاسخ و لا المنسوخ ، على بقاء الجواز بالمعنى الأعمّ ، و لا بالمعنى الأخصّ ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ، ضرورة أنّ ثبوت كلّ واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن ، و لا دلالة لواحد من دليلي النّاسخ و المنسوخ - بإحدى الدّلالات - على تعيين واحد منها ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا بد للتّعيين من دليل آخر [ 1 ] .
شرح
اعيان ثابته و قابل تحقّق مىباشد . خلاصه : « طلب » ، بنا بر قول به اصالت الوجود ، متعلّق به ايجاد طبيعت است و معنايش اين است كه مكلّف ، طبيعت را به وسيلهء وجود ، محقّق كند امّا طلب ، بنا بر قول به اصالت الماهيّت ، متعلّق به طبيعت است و معنايش اين است كه مكلّف ، ماهيّت را خودبه‌خود ، محقّق كند بدون اينكه « وجود » ، واسطه شود و مدخليّتى در آن داشته باشد . لذا بحث فعلى ، هيچ‌گونه ارتباطى به آن مسألهء فلسفى ندارد . قوله : « فافهم « 2 » و تأمّل جيّدا . »

[ فصل هشتم ] نسخ وجوب

[ 1 ] - اگر شىء متعلّق حكم وجوبى باشد سپس دليل ناسخى آن را نسخ كند به مقتضاى دليل ناسخ ، وجوب ، رفع مىشود لكن سؤال ، اين است كه :
هامش
( 1 ) - بأن رفع نفس الوجوب أو جزئه الاخص و هو المنع من الترك لا الجزء الاعم اى الاذن فى الفعل و لا كلا الجزءين فانه لا ريب و لا خلاف فى ارتفاع الجواز فى الصورتين الاخيرتين و انما الخلاف فى الصورتين الاوليين فى انه هل يرتفع الجواز ايضا برفع نفس الوجوب أو برفع جزئه الاخص ام لا و المصنّف قد اختار عدم البقاء لعدم دليل اجتهادى و لا فقاهتى يدل على ذلك و اليه اشار بقوله : « فلا دلالة لدليل . . . » ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 193 . ( 2 ) - الظاهر : ان الامر بالفهم - اينما وقع - اذا كان ملحوقا بالامر بالتأمل مطلقا او مقيدا بالجودة ، فانما هو اشارة الى دقة المطلب ، لا ضعفه و ليس تمريضيّا . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 535 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 487 | الشيخ فاضل اللنكراني