و منع كونه امرا إذا لم يكن بداعي البعث جدّا واقعا ، و إن كان في محلّه ، إلا أنّ إطلاق الأمر عليه ، إذا كانت هناك قرينة على أنّه بداع آخر غير البعث توسّعا ، ممّا لا بأس به أصلا ، كما لا يخفى و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النّقض و الإبرام ، و ربما يقع به التّصالح بين الجانبين و يرتفع النّزاع من البين ، فتأمّل جيّدا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - اشكال : اوامر امتحانى - و امثال آنكه داعى از آنها بعث و تحريك مكلّف نيست - حقيقتا ، « امر » نمىباشند .
جواب : ما هم قبول داريم كه نسبت به اوامر مذكور حقيقتا « امر » ، اطلاق نمىشود لكن به واسطهء قرينه - مجازا - مىتوان كلمهء امر را بر آنها اطلاق نمود .
با توجه به توجيه اخير ، بين طرفين به اين نحو ، تصالح مىشود : كسانى كه قائل به عدم جواز هستند ، ضمير و مرجع آن را در يكمرتبه ، فرض و چنين بحث مىكنند :
آيا امر آمر در مرحلهء انشا با علم به انتفاء شرط - در همان مرحلهء انشا - جائز است يا نه ؟
قائلين به جواز هم با عنايت به اختلاف مراتب حكم بحث نموده و مىگويند : « هل يجوز للآمر الامر الانشائى مع علمه بعدم وجود شرط فعليّته أم لا ؟ »
در نتيجه ، محلّ نزاع ، مورد قبول هر دو گروه هست يعنى : آنچه را كه قائلين به عدم جواز قبول دارند ، مورد قبول گروه ديگر هست و آنچه را كه قائلين به جواز پذيرفتهاند ، قائلين به عدم جواز هم قبول دارند .
قوله : « فتأمّل « 1 » جيدا . »
هامش
( 1 ) - لعلّه اشارة الى : اباء بعض عبائرهم عن الحمل على الامر الانشائى ، لكون استدلالاتهم ناظرة الى الامر الفعلى ، فلاحظ و تأمل و اللّه سبحانه العالم . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 522 .