مساوق « 1 » لمنع مانعيّة الضّدّ و هو يوجب رفع التّوقّف رأسا من البين ؛ ضرورة أنّه لا منشأ لتوهّم توقّف أحد الضّديّن على عدم الآخر ، إلا توهّم مانعيّة الضّدّ - كما أشرنا إليه - و صلوحه لها « 2 » [ 1 ] .
شرح
و شايستگى را مطرح كرديد - به نحوى كه بيان كرديم .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه : اگر شما مسألهء صلاحيّت را هم منع كنيد - و بگوئيد وجود ضد ، نسبت به عدم ، هيچگونه ارتباطى ندارد ، نه توقّف فعلى مطرح است و نه صلاحيّت و شايستگى - لازمهاش اين است كه : اساس كلام خودتان را از بين ببريد زيرا : پايهء كلام شما
هامش
( 1 ) - اى : « و المنع » عن صلوحه . . . « مساوق » لمنع مانعية الضد . . .
( 2 ) - توضيح الجواب ان ما ذكرته من عدم توقف صدق الشرطية على صدق المقدم و لا على صدق التالى بل على صدق الربط مسلم بحسب طبيعة القضية الشرطية من حيث هى هى الا ان خصوصية المقام اقتضت صدق التالى لا ان القضية الشرطية بطبعها اقتضت ذلك فانه لو لم يكن الضد صالحا للمانعية عن وجود الضد الآخر مع تحقق المقتضى المذكور يلزم ان لا يكون الضد مانعا فان عدم اللازم يكشف عن عدم الملزوم و اذا لم يكن مانعا فلا توقف اصلا لا من طرف الوجود و من لا طرف العدم و هذا خلف و قد علق المصنف فى هذا المقام تعليقا هذا لفظه : « مع ان حديث اقتضاء صدق الشرطية لصدق طرفيها و ان كان صحيحا الا ان الشرطية هنا غير صحيحة فان وجود المقتضى للضد لا يستلزم بوجه استناد عدمه الى ضده و لا يكون الاستناد مترتبا على وجوده ضرورة ان المقتضى لا يكاد يقتضى وجود ما يمنع عما يقتضيه اصلا كما لا يخفى فليكن المقتضى لاسناد عدم الضد الى وجود ضده فعلا عند ثبوت مقتضى وجوده هى الخصوصية التى فيه الموجبة للمنع عن اقتضاء مقتضيه كما هو الحال فى كل مانع و ليست فى الضد تلك الخصوصية كيف و قد عرفت انه لا يكاد يكون مانعا الا على وجه دائر نعم انما المانع عن الضد هو العلة التامة لضده لاقتضائها ما يعانده و ينافيه فيكون عدمه كوجود ضدّه مستندا اليها فافهم » انتهى كلامه ، « حاصله » : ان الجواب المذكور فى المتن مبنى على تسليم الربط و الملازمة المستفادة من الشرطية المذكورة و الاغماض عما فيه و لنا ايضا ان نمنع صدق الربط فى الشرطية القائلة بانه لو كان وجود المقتضى لاحد الضدين ثابتا لكان وجود الضد الآخر مانعا عنه بان نقول ان كون وجود الضد الآخر مانعا ليس من آثار وجود المقتضى لاحد الضدين و مترتبا عليه و انما المقتضى من شأنه و آثاره طلب وجود المقتضى بالفتح و استدعائه له و المانعية انما جاءت من قبل العلة التامة للضد الآخر لاقتضائها الضد الآخر الذى يعاند و ينافى الضد فلا تكون هذه الشرطية صادقة و قوله : « ان قلت التمانع بين الضدين . . . » ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 179 .