تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
غير « 1 » سديد ، فإنّه و إن كان قد ارتفع به الدّور ، إلا أنّ غائلة لزوم توقف الشيء على ما يصلح أن يتوقّف عليه على حالها ، لاستحالة « 2 » أن يكون الشّيء الصّالح لأن يكون موقوفا عليه الشّيء موقوفا عليه ، ضرورة أنّه « 3 » لو كان في مرتبة « 4 » يصلح « 5 » لأن يستند إليه ، لما كاد يصحّ أن يستند فعلا إليه [ 1 ] .
شرح
خلاصه : مستشكل مىگويد در هيچ موردى نمىتوانيد مسألهء « دور » را مطرح كنيد و از طريق دور ، مسألهء مقدّميّت عدم احد ضدّين را براى وجود ضد ديگر ، تصحيح و تثبيت نمائيد . [ 1 ] - خلاصهء ايراد قبلى - « ما قيل » - : علّت اينكه فرضا ضدّ « الف » ، وجود پيدا نمىكند و ضدّ « ب » ، موجود مىشود ، اين است كه : پيوسته ، مقتضى وجود در ضد « الف » نبوده و آن مقتضى به ارادهء ازليّهء الهيّه ، برگشت مىكند كه : متعلّق به وجود ضد « الف » نشده امّا متعلّق به ضدّ ديگر شده پس هميشه موجود نشدن يك ضد ، استناد به
هامش
( 1 ) - اى : « و ما قيل فى التفصى . . . غير سديد . » [ ( 2 ) - تعليل لبقاء الغائلة . « و محصل تقريبه » : انه يستحيل ان يكون الشىء الصالح للعلية معلولا . و المراد بقوله : « الشىء الصالح » هو وجود الضد كالازالة التى فرضت صلاحيتها للعلية لعدم الصلاة فيستحيل ان يكون وجود الازالة معلولا لعدم الصلاة كما هو مقتضى مقدمية عدم احد الضدين لوجود الآخر . ( 3 ) - هذا تقريب الاستحالة ، « و حاصله » الذى تقدم تقريبه فى التوضيح المتقدم هو : ان الشىء - كوجود الازالة - اذا كان بذاته صالحا لان يكون علة لغيره - كعدم الصلاة - امتنع ان يكون هو معلولا لذلك الغير فعلا كما هو المفروض فى المقام من مقدمية ترك احد الضدين لوجود الآخر ، لان وجود الازالة اذا كان صالحا لان يستند اليه عدم الصلاة امتنع ان يكون مستندا الى عدم الصلاة فعلا كما هو قضية مقدمية ترك احد الضدين لوجود الآخر فيبطل توقف وجود الضد على عدم ضده . ( 4 ) - و هى : مرتبة العلية التى لا تجتمع مع مرتبة المعلولية و على هذا ، فقوله : « يستند » الاول مبنىّ للمجهول و قوله : « يستند » الثانى مبنى للمعلوم . ( 5 ) - كاستناد عدم الصلاة الى وجود الازالة فلا يصح استناد وجود الازالة الى عدم الصلاة فعلا . و ضميرا - كان - و - يصلح - راجعان الى : الشىء الصالح - ] ر . ك : منتهى الدراية 2 / 440 - 439 .