الثاني « 1 » : إنّ الجهة المبحوث عنها في المسألة ، و إن كانت أنّه هل يكون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذكورة ، إلا أنّه لمّا كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضّدّ الخاصّ ، إنّما ذهبوا إليه لأجل توهّم مقدّميّة ترك الضّدّ ، كان المهمّ صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال و تحقيق المقال ، في المقدّميّة و عدمها ، فنقول و على اللّه الاتّكال :
إنّ توهّم توقّف الشّيء على ترك ضدّه ، ليس إلا من جهة المضادّة و المعاندة بين الوجودين ، و قضيّتها الممانعة بينهما ، و من الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات [ 1 ] .
شرح
وجودى متضادّ با مأمور به هست و گاهى هم بهمعناى ضدّ عام هست كه ضدّ عام ، يعنى ترك مأمور به ، لذا عنوان وجودى ندارد بلكه داراى عنوان عدمى هست .
نتيجه : ضدّ خاص ، داراى عنوان وجودى و ضدّ عام ، داراى عنوان عدمى هست و كلمهء « ضد » كه در عنوان بحث ، ذكر شده هم شامل ضدّ خاص مىشود و هم ضدّ عام پس مراد از « ضد » ، مطلق منافى و معاند شىء هست خواه امر وجودى باشد يا عدمى .
امر دوّم
[ 1 ] - شما ملاحظه كرديد كه : « اقتضا » ، تقريبا به چهار نحو هست ، اقتضاء به نحو عينيّت ، جزئيّت و ملازمه - ملازمه به دو طريق ، بيان شد كه نوع دوّم آن ، مربوط به مقدّمهء واجب بود . كسانى كه امر به شىء را مقتضى نهى از ضد مىدانند ، نوعا بر مسألهء مقدّميّت ، اتّكا كردهاند لذا ما هم بايد آن را تعقيب و بحث كنيم .هامش
( 1 ) - الغرض من عقد هذا الامر دفع شبهة ، و هى ان جلّ القائلين بالاقتضاء فى الضد الخاص - كاقتضاء الامر بالصلاة للنهى عن ازالة النجاسة مثلا - استندوا فى هذا الاقتضاء الى « مقدمية » ترك احد الضدين لوجود الآخر ، فلا بد أوّلا من بيان الشبهة و ثانيا من تقريب دفعها . . . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 426 .