تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
فصل الأمر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضدّه ، أو لا ؟ فيه أقوال « 1 » ، و تحقيق الحال يستدعى رسم أمور : [ 1 ] .
شرح
تذكّر : همان تفصيلى كه در مقدّمات حرام ، بيان شد در مقدّمات مكروه هم به اين نحو جارى هست كه : علّت تامّهء فعل مكروه ، اتّصاف به كراهت پيدا مىكند امّا در نوع مكروهات - كه فعل توليدى و تسبيبى نيستند - مقدّماتشان متّصف به كراهت نمىباشد .

[ فصل پنجم ] مبحث « ضد »

[ 1 ] - بحث دقيقى در كتب اصولى مطرح است كه : آيا امر به شىء ، « اقتضاء » نهى از ضد دارد يا اينكه مقتضى نهى از ضد نيست . لازم به تذكّر است كه اقوال مختلفى در مسألهء مزبور ذكر شده امّا فعلا به مقدّمات بحث مىپردازيم .
هامش
( 1 ) - و هى : فى ( الضد العام ) خمسة : احدها : نفى الاقتضاء رأسا . . . ثانيها : الاقتضاء على وجه العينية ، بمعنى ان الامر بالشىء كالصلاة ، و النهى عن تركه عنوانان متحدان ، فالمراد من قوله : « صلّ » حرمة تركها . ثالثها : الاقتضاء على وجه التضمن - بناء على كون المنع من الترك جزءا من ماهية الوجوب - فقوله : « صلّ » مثلا ينحل الى : وجوب الصلاة ، و النهى عن تركها . . . رابعها و خامسها : الالتزام اللفظى و العقلى و هما منسوبان الى جماعة من المحقّقين . ( و اما الضد الخاص ) ، فالاقوال المذكورة جارية فيه الا القول بالتضمن و يزيد على تلك الاقوال هنا قولان آخران : احدهما : ما عن صاحب المقابيس : من التفصيل بين كون فعل الضد رافعا للقدرة على الواجب عقلا ، كركوب السفينة فرارا عن الغريم او شرعا كالاشتغال بالصلاة المانع عن اداء الشهادة فقال فى الاول بالاقتضاء و فى الثانى بعدمه . ثانيهما : قول الشيخ البهائى قدّس سرّه - على ما فى البدائع - : « و هو : ان الامر بالشىء يقتضى عدم الامر بضده الخاص دون النهى عنه ، فيبطل لمكان عدم الامر » . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 421 .