تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
كما أنّ المراد بالضّدّ هاهنا ، هو مطلق المعاند و المنافي وجوديّا كان أو عدميّا « 1 » [ 1 ] .
شرح
نبودن ضدّ مخالف هست پس نبودن ضدّ مخالف به‌عنوان مقدّمهء اين ضد ، واجب مىشود ، آن‌وقت اگر نبودن ضدّ ديگر ، واجب شد ، وجوب ترك يك شىء ، معنايش حرمت وجود آن شىء هست كه وجوب ترك را از ناحيهء مقدّميّت ، استفاده مىكنيم سپس مىگوئيم نبودن اين ضد به‌عنوان مقدّمهء ضدّ ديگر ، وجوب مقدّمى دارد و اگر شىء عدمش واجب شد ، معنايش اين است كه فعلش حرام است - معناى وجوب ترك شىء ، حرمت وجود آن هست - در اين صورت مىتوان گفت : امر به ضدّ اوّل به دلالت التزامى ، دالّ بر حرمت ضدّ ديگر هست زيرا اين امر ، مقدّماتش را واجب مىكند و يكى از مقدّمات آن ، نبودن ضدّ ديگر است و در نتيجه ، عدم ضدّ ديگر ، واجب مىشود و اگر عدم چيزى واجب شد ، فعلش حرام است پس امر به اين ضد ، اقتضاء حرمت ضدّ ديگر را مىنمايد - بنا بر وجوب مقدّمهء واجب .

مقصود از كلمهء « ضد » چيست

[ 1 ] - بديهى است كه گاهى « ضد » به‌معناى ضدّ خاص هست كه در نتيجه ، يك امر
هامش
( 1 ) - لا ما هو المصطلح عند اهل المعقول من ان الضد هو الامر الوجودى الذى لا يجتمع مع ضده فى موضوع واحد من جهة واحدة و ذلك لان الاقوال فى المسألة مختلفة فمنهم من ذهب الى ان الامر بالشىء عين النهى عن الضد و اراد الضد العام بمعنى الترك و قال ان قول المولى صلّ هو عين طلب ترك ترك الصلاة و بعضهم الى ان النهى عن الضد جزء للامر بالشىء و اراد بالضد ما ذكرناه و بعضهم الى انه لازم له اما من باب المقدمية او من باب امتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم و بعضهم فسر الضد بالضد العام كما اشرنا اليه و بعضهم بالضد الخاص و بعضهم اطلقوه و ما فسروه بشىء مع ان الكل عنونوا المسألة بعنوان واحد و هو ان الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن الضد ام لا فيستكشف من وحدة العنوان ان المراد من الاقتضاء و الضد هو ما ذكرناه من الامرين اما الاول فلان القول بالعينية او الجزئية ناظر الى مقام الاثبات و مقام كيفية دلالة اللفظ مع الفراغ عن ثبوت الاقتضاء واقعا و القول الاخير سيما على الوجه الاخير ناظر الى مقام الثبوت و الواقع بل هو ظاهر فيه و اما الثانى فواضح اذ مع وجود تفسير الضد بالترك كيف يمكن ان يراد به خصوص ما هو المصطلح ر . ك : شرح كفاية الاصول ، مرحوم حاج عبد الحسين رشتى 1 / 175 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 423 | الشيخ فاضل اللنكراني