و اما التّفصيل بين السّبب و غيره « 1 » ، فقد استدلّ على وجوب السّبب ، بأنّ « 2 » التّكليف لا يكاد يتعلّق إلا بالمقدور ، و المقدور لا يكون إلا هو السّبب ، و إنّما المسبّب من آثاره المترتّبة عليه قهرا ، و لا يكون من أفعال المكلّف و حركاته أو سكناته ، فلا بد من صرف الأمر المتوجّه إليه عنه إلى سببه [ 1 ] .
شرح
بعضى از تفاصيل در وجوب مقدّمه
تفصيل بين « سبب و مسبّب » و سائر مقدّمات
[ 1 ] - گفتهاند اگر مقدّمه ، سببيّه باشد ، يك حكم دارد امّا اگر غي رسببيّه باشد - مانند شرط ، عدم المانع ، معد و سائر مقدّمات - حكم ديگرى دارد . سؤال : مقدّمهء سببيّه ، چه خصوصيّتى دارد كه از سائر مقدّمات ، ممتاز گشته ؟ جواب : بديهى است كه معناى سبب ، اين است كه بعد از آن ، مسبّب ، تحقّق پيدا مىكند و حقيقتش اين است كه در باب سبب و مسبّب ، امر اصلا به مسبّب ، تعلّق نمىگيرد و اگر ظاهرا شما ملاحظه مىكنيد كه امر به مسبّب ، تعلّق گرفته ، باطنا ، متعلّق به سبب شده زيرا در باب سبب و مسبّب ، آنچه كه مقدور مكلّف هست ، عبارت از سبب مىباشد به عبارت ديگر : القاء حطب در نار ، مقدور مكلّف هست امّا احراق - مسبّب - يك امرهامش
( 1 ) - بالوجوب فى السبب و عدمه فى الشرط و هذا التفصيل منسوب الى علم الهدى قدّس سرّه و قد نقل هو و التفتازانى و البيضاوى و بعض شرّاح المختصر : « الاجماع عليه » و انت خبير بما فى هذا الاجماع .
( 2 ) - هذا ثالث الوجوه المذكورة فى البدائع و هو مؤلف من امرين : « احدهما » : انه لا ريب فى اعتبار القدرة فى متعلّق التكليف فيقبح تعلقه به غير المقدور لقبح مطالبة العاجز عقلا . « ثانيهما » : ان المسببات خارجة عن حيّز القدرة و انما المقدور هو الاسباب ، و المسببات تعدّ من آثارها المترتبة عليها قهرا .
و نتيجة هذين الامرين : لزوم صرف الامر المتعلّق بالمسبّب فى ظاهر الخطاب الى السبب لامتناع الاخذ بظاهره و هو تعلّق التكليف به غير المقدور فان هذا قرينة عقلية على صرف هذا الظاهر ، كالقرينة اللفظية الحافّة بالكلام الصارفة للظهور . « و عليه » : فاذا امر الشارع بالتزويج او به تحصيل الطهارة الحدثية و نحو ذلك فلا محيص عن صرفه الى الاسباب المحصّلة للزواج كالعقد و للطهارة كغسل البدن او غسل الوجه و اليدين و مسح مقدم الرأس و الرّجلين ، لعدم القدرة على الزواج و الطهارة بل المقدور اسبابهما . ] ر . ك : منتهى الدراية 2 / 406 .