ما « 1 » لا يخفى ؛ فانّ التّرك بمجرّد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشّرطيتين ، و لا يلزم أحد المحذورين ، فإنّه و إن لم يبق له وجوب معه ، إلا أنه كان ذلك بالعصيان ، لكونه متمكنا من الإطاعة و الإتيان ، و قد اختار تركه به ترك مقدّمته بسوء اختياره ، مع حكم العقل بلزوم إتيانها ، إرشادا « 2 » إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - اشكال مصنّف رحمه اللّه نسبت به دليل ابو الحسن بصرى : شما معناى جملهء شرطيّهء اوّل - لو لم تجب المقدّمة « لجاز » تركها - را براى ما بيان كنيد زيرا : گفتيد اگر شرعا مقدّمه ، واجب نباشد ، تركش جائز هست ، آيا مقصود ، اين است كه : « شرعا » ترك آن ، جائز است يا اينكه « شرعا و عقلا » ترك آن جائز مىباشد ؟
به عبارت ديگر : گفتيد اگر وضو و نصب سلّم ، وجوب شرعى نداشته باشد ، لازمهاش اين است كه ترك آنها جائز است ، آيا مقصود ، اين است كه فقط « شرعا » ترك آن جائز است يا اينكه « شرعا و عقلا » ترك آن جواز دارد ؟
تذكّر : قبلا بيان كرديم كه : مقصود از « جواز » ، جواز بهمعناى اعم است - لجاز تركها اى لكان تركها غير ممنوع - فعلا سؤال ما از شما - مستدل - اين است كه مقصود از « لكان تركها غير ممنوع » ، اين است كه فقط شرعا ، غير ممنوع است يا اينكه « شرعا و عقلا » ، غير ممنوع مىباشد ؟
اگر مقصود ، اين است كه : « لو لم تجب المقدّمة شرعا ، لكان تركها غير ممنوع « شرعا » ، ما هم آن را قبول داريم ، واقعا همينطور است كه اگر چيزى وجوب شرعى نداشته باشد ،
هامش
( 1 ) - اى : و فيه بعد اصلاحه . . . ما لا يخفى .
( 2 ) - هذا اعتراف من المصنّف قدّس سرّه بكون امر المقدّمة ارشاديا اذ لا مصلحة فيها الا امتثال امر ذى المقدمه فلو تركها لا يترتب على تركها غير عصيان امر ذيها الموجب لاستحقاق العقوبة و هذا الاعتراف ينافى ما افاده سابقا من قوله : « و الاولى إحالة ذلك الى الوجدان . . . الخ » لان غرضه من التمسك بالوجدان اثبات الوجوب المولوى للمقدمة فلاحظ و تأمل . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 404 .