و لا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالاصل « 1 » لغيره - ممّا ذكره الأفاضل من الاستدلالات - و هو ما ذكره أبو الحسن البصري ، و هو أنّه لو لم يجب المقدّمة لجاز تركها ، و حينئذ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التّكليف بما لا يطاق ، و إلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا [ 1 ] .
شرح
خلاصه : با توجّه به بيانات مذكور ، نتيجه مىگيريم كه : تمام مقدّمات - در عرفيّات - مأمور به موالى عرفيّه هست و جميع مقدّمات - در شرعيّات - مأمور به شارع مقدّس مىباشد و اين مطلب فقط منطبق با قول به ملازمه هست زيرا آنها تمام مقدّمات را مأمور به شرعى مىدانند امّا منكرين ملازمه مىگويند « الوضوء ليس بواجب » و همچنين معتقدند هيچيك از مقدّمات ، وجوب ندارد تنها يك لزوم و لابديّت عقليّه در باب مقدّمات ، ثابت است .
تذكّر : سائر اصوليّين مانند صاحب معالم و قوانين ، تفصيلاتى در باب مقدّمه ، ذكر كردهاند كه بعضى بين سبب و غير سبب و بعضى بين شرط شرعى و غير شرط شرعى تفاوتهائى قائل شدند كه هيچيك از آن تفاصيل ، صحيح نيست و همان دو دليلى را كه ما ذكر كرديم ، نسبت به تمام مقدّمات ، جريان دارد ضمنا به زودى اشارهاى به آن دو تفصيل هم خواهيم نمود .
دليل ابو الحسن بصرى بر ملازمه
[ 1 ] - براى اينكه بحث ما خالى از ادلّهء سائر قائلين به ملازمه نباشد به ذكر دليلىهامش
( 1 ) - لان سائر الادلة مشتقة منه كاشتقاق المشتقات من المصدر - بناء على القول به - حيث ان تلك الادلة مشتملة على بعض ما تضمنه دليل ابى الحسن البصرى كالمحكى عن المحقق الدوانى : من انه لو لم تجب المقدمة لجاز التصريح بجواز تركها و كالمحكى عن السبزوارى من : « انه لو لم تكن واجبة بايجابه يلزم ان لا يكون تارك الواجب المطلق عاصيا » و كقول « ابى الحسين » البصرى : من : « انه لو لم تجب لجاز تصريح الآمر بتركها ، و التالى باطل ، فالمقدم مثله » الى غير ذلك . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 398 .