و ثالثا « 1 » : إنّ الاجتماع و عدمه لا دخل له في التّوصّل بالمقدّمة المحرّمة و عدمه أصلا ، فإنّه يمكن التّوصّل بها إن كان توصّليّة ، و لو لم نقل بجواز الاجتماع ، و عدم « 2 » جواز التّوصّل بها إن كانت تعبّديّة على القول بالامتناع ، قيل بوجوب المقدّمة أو بعدمه ، و جواز التّوصّل بها على القول بالجواز كذلك ، أي قيل بالوجوب أو بعدمه . و بالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التّوصّل بها ، و عدم جوازه أصلا ، بين أن يقال بالوجوب ، أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
آن مقدّمه ، واجب مىباشد و حرمتى ندارد تا كسى بگويد وجوب و حرمت ، اجتماع نمودهاند .
گاهى هم ممكن است حرمت مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه ، مهمتر باشد كه در فرض مذكور ، ذى المقدّمه از وجوب ، ساقط مىشود و اگر ذى المقدّمه از وجوب ، ساقط شد ، مقدّمه هم وجوبى ندارد و اگر وجوب نداشته باشد ، اجتماع وجوب و حرمت در مقدّمه ، لازم نمىآيد .
خلاصه : در صورت انحصار نمىتوان تصوّر اجتماع حرمت و وجوب نمود .
[ 1 ] - اشكال سوّم : سومين جواب يا اشكالى كه مصنّف رحمه اللّه بيان نموده ، اين است كه :
آنچه كه در باب مقدّمه براى ما اهميّت دارد ، اين است كه از طريق اتيان مقدّمه ، تمكّن به اتيان ذى المقدّمه پيدا كنيم به عبارت ديگر ، اينكه : بتوان از طريق مقدّمه ، ذى المقدّمه را در خارج انجام داد لذا بايد بررسى نمود كه : مسألهء ملازمه و عدم ملازمهاى را كه شما
هامش
( 1 ) - قد حكى عن بعض اعاظم تلامذة المصنّف قدّس سرّهما : ان الماتن قد ضرب فى الدورة الاخيرة من البحث على الايراد الثاني و جعل الايراد الثالث مكانه و لذا قال : « و ثانيا ان الاجتماع و عدمه لا دخل له فى التوصل بالمقدمة المحرمة . . . الخ » و لا بأس بما صنعه قدّس سرّه ، اذا لا وجه لاختصاص الوجوب به غير المحرم فى صورة عدم الانحصار الا عدم جواز الاجتماع ، فالاولى اسقاط الايراد الثانى ، فتدبر . ر . ك :
منتهى الدراية 2 / 380 .
( 2 ) - اگر عبارت بهصورت : « كما لا يمكن التوصّل بها ان كانت تعبدية . . . » ذكر مىشد ، مناسبتر بود .