تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
و ربما يجعل « 1 » من الثّمرة ، اجتماع الوجوب و الحرمة - إذا قيل بالملازمة - فيما اذا كانت المقدّمة محرمة ، فيبتنى على جواز اجتماع الأمر و النّهي و عدمه ، بخلاف ما لو قيل بعدمها [ 1 ] .
شرح
گفته‌اند همان‌طور كه عبادات ما به نحو مذكور صحيح است ، بين مسألهء ( طمع در جنّت و خوف از دوزخ ) با مسألهء ( اخذ اجرت بر واجبات ) فرقى نيست . آرى امير مؤمنان و مولاى متقيان عليه السّلام فرموده است : « الهى ما عبدتك خوفا من نارك ، و لا طمعا فى جنّتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك » « 2 » . اگر به عمق عبادات خود ، توجّه كنيم ، آن عباداتى كه خالى از ريا و آلودگىهاى دنيوى هست براى طمع در بهشت و ترس از جهنّم مىباشد و اين مطلب با مسألهء اخذ اجرت در مقابل واجبات از نظر ملاك ، متّحد است . خلاصه : مصنّف رحمه اللّه از طريق داعى بر داعى در واجبات عبادى ، مسألهء اخذ اجرت در برابر آن‌ها را حل نموده‌اند . [ 1 ] -

بيان ثمرهء چهارم :

اگر شىء - مقدّمه‌اى - قبل از آنكه مقدّمهء واجب ، قرار گيرد ، حرمت ذاتى داشته باشد و آن شىء محرّم ، مقدّمهء واجبى ، واقع شود ، در فرض مذكور اگر قائل به ملازمه و وجوب مقدّمه شويم ، نسبت به آن مقدمه ، اجتماع وجوب و حرمت « 3 » ، تحقق پيدا مىكند يعنى : از مصاديق و صغريات اجتماع امر و نهى ، محسوب مىشود - مانند صلات
هامش
( 1 ) - الجاعل هو الوحيد البهبهاني قدّس سرّه . « توضيح هذه الثمرة » : انه - بناء على وجوب المقدمة - يجتمع الوجوب و الحرمة فى المقدمة المحرمة كركوب الدابة الغصبية لقطع طريق الحج فيبتنى وجوبها ح على القول بجواز الاجتماع الامر و النهى فى واحد ذى جهتين . لان المقدمة على هذا تندرج من صغريات مسألة اجتماع الامر و النهى ، فان قلنا : بجواز اجتماعهما اتصف بالوجوب كما هى متصفة بالحرمة و ان قلنا : بعدم جواز اجتماعهما لم تتصف بالوجوب . كما انه بناء على عدم وجوب المقدمة لا تتصف الا بالحرمة ( و بالجملة ) بناء على وجوب المقدمة يتوقف اتصافها بالوجوب فيما اذا كانت محرمة على جواز اجتماع الامر و النهى و بناء على عدم وجوبها لا تتصف الا بالحرمة . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 374 . ( 2 ) - ر . ك : مرآت العقول 2 / 101 . ( 3 ) - حرمت به خاطر عنوان اوّلى آن شىء ، و وجوب هم براى عنوان مقدّميّت هست .