مع أنّ في صحّة المنع عنه كذلك نظرا « 1 » ، وجهه أنّه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة و عصيانا ، لعدم التّمكن شرعا منه ، لاختصاص جواز مقدّمته بصورة الإتيان به . و بالجملة يلزم أن يكون الإيجاب مختصا بصورة الإتيان ، لاختصاص جواز المقدّمة بها و هو محال « 2 » فإنّه يكون من طلب الحاصل المحال ، فتدبّر جيّدا [ 1 ] .
شرح
مقدمات غير موصله حرام است لكن علّتش اين است كه آن حرمت ، مانع تحقّق وجوب غيرى مىشود و الا ملاك مقدّمه در تمام اقسام ، اعمّ از موصله و غير موصله ، وجود دارد .
[ 1 ] - ب « 3 » : اصلا قبول نداريم كه صحيح باشد مولا مقدمات غير موصله را - بهعنوان غير موصله - تحريم نمايد .
گاهى مولا مقدّمهاى را بهعنوان دخول در ملك غير ، تحريم مىكند كه بحث و مشكلى نداريم . امّا او حق ندارد و صحيح نيست كه بگويد : « المقدمة الغير الموصلة حرام » زيرا
هامش
( 1 ) - و حاصل وجه النظر انه لو منع المولى عن تمام المقدمات الا الموصلة منها يلزم ان لا يكون ترك الواجب مخالفة و عصيانا لان وجوب الواجب يتوقف على جواز المقدمة لئلا ينسد طريق الوصول الى الواجب و جواز المقدمة يتوقف على الاتيان بالواجب اذ مع الاتيان به تكون المقدمة موصلة جائزة بخلاف ما اذا لم يأت به فاذا يتوقف وجوب الواجب على الاتيان به فاذا لم يأت به فلا وجوب و لا مخالفة و لا عصيان و هو عين ما ذكرناه من لزوم ان لا يكون ترك الواجب مخالفة و عصيانا و ان اتى به فعند ذلك يجب الواجب اذ فى هذا الفرض يجوز مقدمته و ينفتح طريق الوصول اليه و هو محال لاستحالة طلب الحاصل ( و من هنا يظهر ) ان فى صحة المنع عن المقدمات الا الموصلة منها محذورين احدهما على تقدير و الآخر على تقدير آخر و قد اشار المصنف فى الكتاب الى كلا المحذورين بعبارة مضطربة و له عبارة اخرى فى تعليقته على الكتاب يشير فيها الى المحذور الثانى فقط ( و على كل حال ) يرد على المصنف ان وجوب الواجب و ان كان يتوقف على جواز المقدمة و لكن جواز المقدمة فى المقام مما لا يتوقف على الاتيان بالواجب فان الاتيان به ليس شرطا لجواز المقدمة بل هو شرط متأخر لوجود المقدمة و قد اخذ على نحو لا يترشح اليه الوجوب و قد اشير الى تفصيل الاخذ كذلك آنفا فى ذيل التعليق على قوله و صريح الوجدان انما يقضى . . . الخ . ر . ك : عناية الاصول 1 / 385 .
( 2 ) - « حيث كان الايجاب فعلا متوقفا على جواز المقدمة شرعا ، و جوازها كذلك كان متوقفا على ايصالها المتوقف على الاتيان بذي المقدمة بداهة ، فلا محيص الا عن كون ايجابه على تقدير الاتيان به و هو من طلب الحاصل الباطل » منه قدّس سرّه ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 1 / 192 .
( 3 ) - پاسخ مصنف ، بسيار دقيق مىباشد و اميد است كه بتوان آن را « كما هو حقّه » بيان نمود - نگارنده .