تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ثمّ إنّه « 1 » لا شهادة على الاعتبار « 2 » في صحّة منع المولى عن مقدّماته بأنحائها ، إلا فيما إذا رتّب عليه الواجب لو سلم أصلا ، ضرورة أنّه و إن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة ، إلا أنّه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدّمة ، بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتّصاف بالوجوب هاهنا ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
ذى المقدّمة صار علّة لوجوب المقدّمة » امّا وجوب ، عارض نفس مقدّمه هست نه اينكه عارض مقدّمهء مقيّدهء به ترتّب ذى المقدّمه باشد . خلاصه : صاحب فصول رحمه اللّه خيال كرده‌اند كه اگر چيزى جهت تعليلى پيدا كرد ، به صورت قيديّت در موضوع و متعلّق حكم ، مدخليّت پيدا مىكند درحالىكه هيچ مدخليّتى در متعلّق حكم ندارد بلكه آن شىء فقط واسطه‌اى براى ثبوت حكم هست . قوله : « . . . مع ما عرفت من عدم التّخلّف هاهنا . . . » كأنّ مصنّف ، پاسخ اوّل - منع صغرا - را تكرار نموده‌اند كه : اشتباه نكنيد ، مطالبى را كه ما بيان كرديم فرضى بود و الا غايت ، ترتّب ذى المقدّمه نيست بلكه هدف از مقدّمه ، اين است كه مكلّف با اتيان آن ، قدرت بر انجام ذى المقدّمه پيدا كند كه اين مطلب را قبلا « 3 » به نحو مشروح ، بيان كرديم .

دليل ديگر بر وجوب خصوص مقدّمهء موصله

[ 1 ] - دليل چهارمى به نفع صاحب فصول - بر وجوب خصوص مقدّمهء موصله - بيان شده . توضيح ذلك : آيا جائز است مولا مقدّمات غير موصله را تحريم كند يا نه ؟
هامش
( 1 ) - الضمير للشأن و هذا اشارة الى دليل آخر على وجوب خصوص المقدمة الموصلة منسوب الى السيد الفقيه صاحب العروة قدّس سرّه ر . ك : منتهى الدراية 2 / 327 . ( 2 ) - يعنى : اعتبار ترتّب مطلوب نفسى - ذى المقدّمه - بر مقدّمه . ( 3 ) - ر . ك : ايضاح الكفاية 2 / 333 .