إن قلت : لعلّ التّفاوت بينهما في صحّة اتّصاف إحداهما بعنوان الموصليّة دون الأخرى ، أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية و عدمها ، و جواز التّصريح بهما ، و إن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر ، كما مرّ [ 1 ] .
شرح
بوده ، وجود پيدا نكرده و مطلوب غيرى او هم گرچه در خارج ، واقع شده لكن اصلا مورد التفات او نبوده و لذا به خاطر عدم توجّه او به اصل مقدّمه ، مىتواند تصريح نمايد كه : اصلا مطلوب من در خارج ، واقع نشده پس با فرض تبعيّت ، چنان تصريحى از ناحيهء مولا جائز است امّا فائدهاى ندارد « 1 » .
قوله : « كما جاز التّصريح بحصول الغيرى مع عدم فائدته لو التفت اليها كما لا يخفى فافهم « 2 » . »
اگر مولا به مقدّمه ، توجّه و مشاهده نمود كه حاصل شده امّا ذى المقدّمه تحقّق پيدا نكرده ، مىتواند تصريح نمايد مطلوب غيرى من حاصل شده البته فائدهاى برآن ، مترتّب نيست .
[ 1 ] - اشكال : بالاخره مقدّمه بر دو قسم - موصله و غير موصله - هست و شايد آن دو قسم از نظر مولا متفاوت باشد .
هامش
( 1 ) - آنچه كه براى بحث ما مفيد مىباشد ، اين است كه : اگر مولا توجه به مقدمه و مقدميت پيدا كرد [ و حتى مقدمه هم تحقق پيدا كرد ] ، مىتواند تصريح كند كه مطلوب غيرى من حاصل نشده ؟
به نظر ما - مصنف - مولاى حكيم ، مجاز نيست چنان تصريحى نمايد زيرا موصليت و غير موصليت ، فضيلت و نقصى نيست كه مربوط به مقدّمه باشد بلكه مربوط به حسن و سوء اختيار مكلّف است به نحوى كه اخيرا توضيح داديم .
( 2 ) - و لعله اشارة الى ضعف قوله كما جاز التصريح بحصول الغيرى مع عدم فائدته فان الغيرى الذى لم يترتب عليه الواجب اذا لم تكن فيه فائدة كان الحق اذا مع الفصول فلا وجه لاتصافه بالوجوب اصلا بل الغيرى الذى لم يترتب عليه الواجب فيه فائدة جدا و هو الغرض الادنى اى حصول القدرة بوسيلته على الاتيان بالواجب النفسى و بها قد اتصف بالوجوب الغيرى و ان لم يكن فيه الغرض الاقصى و هو ترتب الواجب عليه خارجا . ر . ك : عناية الاصول 1 / 381 .