و قد انقدح منه ، أنّه ليس للآمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التّصريح ، و أنّ دعوى أنّ الضّرورة قاضية بجوازه مجازفة ، كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك في الصّورتين بلا تفاوت أصلا ؟ كما عرفت . نعم إنما يكون التّفاوت بينهما في حصول المطلوب النّفسي في إحداهما ، و عدم حصوله في الأخرى ، من دون دخل لها في ذلك أصلا ، بل كان بحسن اختيار المكلّف و سوء اختياره ، و جاز للآمر أن يصرّح بحصول هذا المطلوب في إحداهما ، و عدم حصوله في الأخرى ، بل من حيث أنّ الملحوظ بالذّات هو هذا المطلوب ، و إنّما كان الواجب الغيري ملحوظا إجمالا بتبعه ، كما يأتي أن وجوب المقدّمة على الملازمة تبعيّ ، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النّفسي التّصريح بعدم حصول المطلوب أصلا ؛ لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة ، فضلا عن كونها مطلوبة ، كما جاز التّصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت اليها ، كما لا يخفى ، فافهم [ 1 ] .
شرح
شود « 1 » امّا در مواردى كه مانعى وجود ندارد و حرمت فعليّهاى نسبت به مقدّمه تحقّق ندارد - مانند مقدّمهء غير موصله « 2 » - چرا متّصف به وجوب غيرى نشود ؟ به عبارت ديگر : وقتى مقتضى در آن ، موجود است و مانعى هم مطرح نيست ، نمىتوان گفت بين مقدّمهء موصله و غير موصله ، تفاوتى وجود دارد و مقدّمهء غير موصله ، وجوب مقدّمى ندارد .
خلاصه : چونكه از نظر عقل ، ملاك و مناط در هر دو قسم مقدّمه ، موجود است و فرقى بين آن دو ، وجود ندارد ، هر دو متّصف به وجوب غيرى هستند .
بطلان دليل دوّم صاحب فصول رحمه اللّه
[ 1 ] - خلاصهء دليل دوّم : براى مولاى حكيم ، جائز است كه تصريح كند : مقدّمهءهامش
( 1 ) - بديهى است كه در فرض مسئله اگر طريق انقاذ غريق ، منحصر به راه حرام باشد ، حرمت آن ، منتفى مىشود و مقدّمه ، وجوب غيرى پيدا مىكند .
( 2 ) - در محل بحث ما .