تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الظّاهر عدم الاعتبار : أمّا عدم اعتبار قصد التّوصّل ، فلأجل أن الوجوب لم يكن به حكم العقل إلا لأجل المقدّميّة و التّوقّف ، و عدم دخل قصد التّوصّل فيه واضح « 1 » ، و لذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدّمات العباديّة ، لحصول ذات الواجب ، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التّوصّل من المقدّمة بلا مخصص « 2 » ، فافهم . نعم انّما اعتبر ذلك في الامتثال ، لما عرفت من انّه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لأمرها ، و آخذا في امتثال الأمر بذيها ، فيثاب به ثواب أشقّ الأعمال [ 1 ] .
شرح
نصب سلّم ، بدون هيچ قيدى براى كون على السّطح ، واجب است . [ 1 ] - سؤال : بالاخره بنا بر وجوب مقدّمه ، وجوب مقدّمى نسبت به چه چيز ، تحقّق پيدا مىكند به عبارت ديگر : كدام‌يك از اقوال سه‌گانهء مذكور صحيح است ؟ جواب : « ظاهر » ، اين است كه قول سوّم ، صحيح و بيان شيخ اعظم و صاحب فصول ، مردود است و اينك به ترتيب به ردّ آن دو قول مىپردازيم . بيان مرحوم شيخ ، مردود است ، زيرا از نظر عقل ، ملاك وجوب مقدّمه « 3 » . همان مقدّميت هست يعنى بدون مقدّمه نمىتوان ذى المقدّمه را اتيان نمود زيرا اگر نصب سلّم ، تحقّق پيدا نكند ، كون على السّطح محقّق نمىشود و اگر وضو تحصيل نشود ،
هامش
( 1 ) - اذ مع أنّه خلاف الوجدان انه لو كان دخيلا لزم الدور لان قصد التوصل ايضا موقوف على المقدمية اذ لا معنى للتوصل بما ليس بمقدمة فلو توقفت المقدمية على قصد التوصل كان دورا . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 271 . ( 2 ) - اذ مع فرض عدم دخل قصد التوصل فى التوقف و المقدمية و وجود ملاك الوجوب الغيرى فى صورتى قصد التوصل و عدمه لا وجه لتخصيص الوجوب بالمقدمة المقيدة به قصد التوصل . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 288 . ( 3 ) - بنا بر وجوب مقدمه .