تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
اشكال و دفع : امّا الأوّل « 1 » : فهو أنّه إذا كان الأمر الغيريّ بما هو لا إطاعة له ، و لا قرب في موافقته ، و لا مثوبة على امتثاله ، فكيف حال بعض المقدّمات ؟ كالطّهارات ، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة و القرب و المثوبة بموافقة أمرها [ 1 ] .
شرح
ابتداى سفر ، هر قدمش به منظور رسيدن به آن مرقد مطهّر بوده ، متفاوت است و بين آن دو زيارت فاصلهء كاملا مشهودى وجود دارد . سؤال : چرا مىگوئيد بر امتثال و مخالفت امر غيرى ثواب و عقابى « 2 » مترتّب نمىشود و چرا روايات را برآن معنا حمل مىكنيد ؟ جواب : بديهى است كه موافقت امر غيرى « بما هو امر غيرى » - نه به‌عنوان شروع در اطاعت امر نفسى - موجب قرب الى المولى نمىشود و همچنين مخالفت امر غيرى باعث بعد از مولا نمىگردد درحالىكه استحقاق مثوبت و عقوبت از تبعات قرب و بعد از مولا هست و تا وقتى كه قرب الى المولى حاصل نشود استحقاق مثوبتى وجود ندارد و همچنين تا بعد عن المولى محقّق نشود ، استحقاق عقوبت مطرح نمىگردد .

بيان دو اشكال در مقدمات عباديّه

[ 1 ] - دو اشكال در باب مقدّمات عباديّه ، مانند طهارات ثلاث - وضو ، غسل و تيمم - شده : 1 - شما - مصنّف - فرموديد امر غيرى « 3 » - بما هو امر غيرى - ثواب و عقابى « 4 » بر موافقت و مخالفتش مترتب نمىشود به عبارت ديگر ، امتياز و فرق امر غيرى با امر نفسى ، اين است كه در موافقت و مخالفت امر غيرى ، مسألهء استحقاق عقوبت و مثوبت ،
هامش
( 1 ) - اى الاشكال . ( 2 ) - استحقاق عقاب . ( 3 ) - موجب قرب به مولا نمىشود و همچنين باعث بعد از مولا نمىگردد . ( 4 ) - استحقاق عقاب و ثواب .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 301 | الشيخ فاضل اللنكراني