و الاكتفاء به قصد أمرها الغيري ، فإنّما هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه ، حيث أنّه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدّمة ، فافهم « 1 » [ 1 ] .
شرح
امثال آن ، واقع شدهاند .
با توجه به نكتهء مذكور ، هر دو اشكال قبلى دفع مىشود زيرا : علّت ترتّب ثواب بر موافقت و اتيان آنها اين است كه عبادت و مستحبّ نفسى هستند و همان مستحبّ نفسى با حفظ استحباب نفسى ، مقدّميّت براى نماز دارد به نحوى كه اگر كسى جنبهء استحباب و عباديّت آن را رعايت نكند اصلا مقدمه را در خارج اتيان نكرده ، غسلات و مسحات كه مقدّمهء نماز نيست بلكه آن عمل عبادى ، مقدّمهء نماز هست و براى حفظ عباديّت آن ، لازم است قصد قربت را هم رعايت نمود و وضو را به داعى امرش اتيان كرد ، عبادت نياز به قصد قربت دارد و برآن ، مثوبت هم مترتّب مىشود بنابراين هر دو اشكال - مسألهء عدم استحقاق مثوبت و اعتبار قصد قربت - دفع شد .
[ 1 ] - اشكال : اگر شما طهارات ثلاث و وضو را به خاطر عباديّت ذاتى ، مستحب نفسى مىدانيد بنابراين ، نبايد به داعى امر غيرى آن را اتيان كنيد بلكه بايد به داعى امر استحباب نفسى آن را تحصيل كنيد - زيرا عباديّت آنها به خاطر استحباب نفسى هست - درحالىكه فقها فرمودهاند : تحصيل طهارت و وضو به داعى امر غيرى كافى هست و قصد امر نفسى در آنها معتبر نيست و اين مطلب ، كاشف از اين است كه طهارات ثلاث ،
هامش
( 1 ) - لعله اشارة الى : ان الموجب لعبادية شىء اذا كان دعوة امره العبادى بحيث يكون منشأ عباديته قصد ذلك الامر تفصيلا او اجمالا ، فهو مفقود فى المقام ، اذ مع الجهل بعباديته أو الغفلة عنها لا يكون الداعى الى اتيانه الا الامر الغيرى المغاير للامر العبادى ، فكيف يكون الداعى ح - و لو اجمالا - الامر العبادى ، مع عدم انطباق الامر الغيرى عليه ، لمغايرتهما بالتضاد . فالامر النفسى ليس داعيا لا تفصيلا و لا اجمالا الى عبادية الشيء ، لانه مجهول او مغفول عنه حسب الفرض ، فلا محيص ح عن الالتزام ببطلان الطهارات . ر . ك :
منتهى الدراية 2 / 265 .