فافهم « 1 » [ 1 ] .
شرح
بديهى است كه اگر آن لفظ - يغتسل - در معناى مجازى هم استعمال شده باشد ، معناى مجازى مناسب با معناى حقيقى ، همان طلبى است كه مكلّف را وادار مىكند « غسل » را در خارج انجام دهد امّا طلبى كه منافاتى با ترك غسل ندارد و بعث و تحريك وجوبى در آن نيست چندان مناسبتى با واقعيّت غسل و حكايت از واقعيّت ندارد لذا نكتهاى را كه اكنون ذكر كرديم اگر كلام و مدعاى ما را ثابت نكند و در نتيجه نوبت به تعدّد مجاز برسد ، لااقل نكتهء مذكور ، اين ارزش را دارد كه : « وجوب » را از بين معانى مجازى انتخاب كند و شدّت مناسبت وجوب با بيان واقعيّت ، سبب مىشود كه وجوب از بين معانى مجازى ، تعيّن پيدا كند و نتيجه ، اين مىشود كه جملهء « يغتسل » و « يتوضّأ » على أىّ حال ، دلالت بر وجوب وضو و غسل دارد خواه به صورت حقيقت باشد « 2 » يا به نحو مجاز .
[ 1 ] - شايد اشاره به اين است كه : نكتهاى را كه ما ذكر كرديم ، يك نكتهء ذوقى و عقل عقلپسند مىباشد لكن در مطالبى كه با عرف مرتبط است بايد ديد آن نكته از نظر عرف ، مقبول است يا نه ، اگر عرف هم آن نكته را پسنديد در اين صورت ، جملهء خبريهء « يغتسل » و
هامش
( 1 ) - الف : يمكن ان يكون اشارة الى ما عرفت من ان الوجوب منتزع من الطلب و عدم الترخيص فى تركه و انه يكفى فى الحكم بعدم الترخيص مجرد عدم ثبوت الترخيص . ر . ك حقائق الاصول 1 / 163 ، ب : و لعله اشارة الى ان مقدمات الحكمة من شأنها ان تقتضى الشيوع و السريان كما فى اعتق رقبة او تقتضى العموم و الشمول كما فى احل اللّه البيع على ما سيأتى التصريح به فى آخر المطلق و المقيد و لا تكاد تقتضى تعين احد المحتملات الا اذا كان ساير المحتملات مما فيه تقييد و تضييق كما فى اقتضائها كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيّا لاجل كون كل واحد مما يقابله من الغيرى و التخييرى و الكفائى مما فيه تقييد الوجوب و تضييق دائرته كما سيأتى تحقيقه فى المبحث السادس و المقام ليس من هذا القبيل فان الندب و ان كان يصرح المصنف فى المبحث الآتى بانه طلب كانه يحتاج الى مئونة التقييد بعدم المنع من الترك و لكن الوجوب ايضا طلب كانه يحتاج الى مئونة التقييد بالمنع من الترك و اليه يشير فى آخر المبحث الآتى بقوله فافهم فانتظر . ر . ك : عناية الاصول 1 / 210 .
( 2 ) - كه قبلا توضيح داديم .