هذا اذا كان هناك إطلاق ، و اما إذا لم يكن ، فلا بد من الإتيان به فيما اذا كان التّكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليّا ، للعلم بوجوبه فعلا ، و إن لم يعلم جهة وجوبه ، و إلا فلا ، لصيرورة الشّك فيه بدويّا ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
قوله : « . . . و قد تقدّم « 1 » فى مسألة اتّحاد الطّلب و الارادة ما يجدى فى المقام . »
[ 1 ] - گفتيم اگر اصل وجوب شىء ، محرز باشد امّا نفسيّت و غيريّت آن ، مشكوك باشد ، از طريق اطلاق هيئت ، نفسيّت آن را ثابت مىكنيم گرچه نظر شيخ اعظم بر خلاف مصنّف بود .
اكنون متذكّر مىشويم كه آن مطلب در صورتى است كه مقدّمات حكمت ، تمام باشد ، مثلا مولا در مقام بيان تمام خصوصيّات بوده و قرينهاى هم بر تقييد اقامه نكرده امّا چنانچه در موردى مقدّمات حكمت ، تمام نباشد ، فرضا مولا در صدد است كه اصل وجوب شىء را بيان كند ، نه نفسيّت يا غيريّت آن را ، در اين صورت نمىتوان به اطلاق تمسّك نمود .
سؤال : در مواردى كه اصل وجوب شىء مسلّم است امّا نفسيّت و غيريّت آن ، مردّد است آيا آن شىء ، لازم الاتيان هست يا نه ؟
جواب : مسئله داراى دو صورت است :
1 - اگر آن ذىالمقدمهاى « 2 » را كه احتمال مىدهيد فلان شىء براى آن ، وجوب غيرى پيدا كرده ، وجوبش فعلى « 3 » باشد ، بايد آن شىء را اتيان نمود زيرا آن شىء را كه نمىدانيد وجوب نفسى دارد يا غيرى ، اگر وجوبش نفسى باشد كه لازم الاتيان هست و چنانچه واجب غيرى باشد چون ذى المقدّمه آن ، اكنون وجوب فعلى دارد بايد اتيان شود « 4 » .
هامش
( 1 ) - اى تقدم هناك ان الطلب و الارادة موضوعان لمعنى واحد غير ، ان المعنى على صنفين حقيقى ثابت فى النفس و انشائى يحصل بالصيغة و لفظ الطلب ، اظهر فى الثانى و لفظ الارادة اظهر فى الاوّل مع كون كل من لفظى الطلب و الارادة حقيقة فى كلا الصنفين جميعا . ر . ك : عناية الاصول 1 / 351 .
( 2 ) - شىء و موضوعى .
( 3 ) - فرضا واجب مطلق باشد يا اگر واجب مشروط و مقيّد هست شرطش حاصل شده .
( 4 ) - كما اذا علم بوجوب الصلاة و بوجوب الطهارة مرددا بين كونه نفسيا او غيريا . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 148 .