نعم يمكن أن يقال : إنّه لا وقع لهذا التّقسيم ؛ لأنّه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصيّة كونه حاليّا أو استقباليّا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهمّ ، و إلا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيّات ، و لا اختلاف فيه ، فإنّ ما رتّبه عليه من وجوب المقدّمة فعلا - كما يأتي - إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه و حاليّته ، لا من استقباليّة الواجب ، فافهم « 1 » [ 1 ] .
شرح
با صاحب فصول رحمه اللّه .
سؤال : چه قرينهاى وجود دارد كه كلام مشهور در مورد واجب مشروط - كه قيد را مربوط به هيئت مىدانستند - در مقابل فرمايش شيخ اعظم هست - كه ايشان قيد را مربوط به مادّه مىدانستند .
جواب : شاهدش « 2 » فرمايش شيخ بهائى رحمه اللّه مىباشد كه اخيرا بيان كرديم .
اكنون بايد ببينيم كه آيا طبق تفسير مشهور - و مصنّف - نسبت به واجب مشروط ، ايرادى بر تقسيم صاحب فصول هست يا نه ؟
اشكالات مصنّف بر تقسيم واجب ، به معلّق و منجّز
[ 1 ] - مشهور و همچنين مصنّف رحمه اللّه در واجب مشروط ، قيد و شرط را مربوط به هيئت مىدانستند . سؤال : آيا - طبق تفسير مصنّف از واجب مشروط - تقسيم نمودن صاحب فصول ، واجب را به معلّق و منجّز صحيح است يا نه ؟هامش
( 1 ) - يمكن ان يكون اشارة الى ان التقسيم كان لدفع الخلط بين المعلق و المشروط و عدم التمييز بينهما المؤدى ذلك الى الاشكال فى وجوب بعض المقدمات قبل الوقت . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 245 .
( 2 ) - اى يشهد بكون رجوع القيد الى المادة خلاف ظاهر المشهور ما تقدم عن البهائى من تصريحه بان اطلاق الواجب على الواجب المشروط مجاز بعلاقة الأوّل او المشارفة ، و من المعلوم : ان المجازية انما تكون فى صورة اناطة الوجوب بالشرط ، لا اناطة الواجب به اذ لا مجازية ح بعد كون الوجوب مطلقا غير مشروط بشيء . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 187 .