تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
لا يخفى أنّ شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، و جعل الشّرط لزوما من قيود المادّة ثبوتا و إثباتا ، حيث ادّعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي إثباتا و ثبوتا ، على خلاف القواعد العربيّة و ظاهر المشهور ، كما يشهد به ما تقدّم آنفا عن البهائي ، أنكر على الفصول هذا التّقسيم ، ضرورة أنّ المعلّق بما فسّره ، يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول ، كان هو المعلّق المقابل للمشروط . و من هنا انقدح أنّه في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط ، بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور ، و القواعد العربيّة ، لا الواجب المعلّق بالتّفسير المذكور . و حيث قد عرفت - بما لا مزيد عليه - امكان رجوع الشّرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور و ظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لإنكاره عليه [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - تذكّر : قبلا به نحو مشروح ، بحث كرديم كه نظر شيخ اعظم - بر خلاف مشهور - در واجب مشروط ، چنين است كه : ايشان قيد و شرط را به نحو لزوم ، مربوط به مادّه - نه هيئت - مىدانستند - ثبوتا و اثباتا « 1 » - زيرا ممتنع است قيد ، مربوط به هيئت باشد - ثبوتا و اثباتا « 2 » - درحالىكه ايشان قبول داشتند كه آن ادّعا بر خلاف قواعد عربى و بر خلاف نظر مشهور است . ضمنا به نظر شيخ اعظم در واجب مشروط « وجوب » فعلى ولى « واجب » استقبالى بود . [
هامش
( 1 ) - يعنى : لبّا و دليلا ، و اشار بهذين اللفظين الى الوجهين اللذين افادهما الشيخ قدّس سرّه فى رجوع القيد الى المادّة و هما : امتناع رجوعه الى الهيئة ، لعدم كون مفادها قابلا للتقييد و شهادة الوجدان برجوع القيد الى المادّة . ( 2 ) - اما الاثبات فلكون الاطلاق و التقييد من صفات الالفاظ الموضوعة للمعانى الكلّية الاستقلالية دون الالفاظ الموضوعة للمعانى الجزئية كالهيئات على مذهب الشيخ قدّس سرّه من كون الوضع فى الحروف عاما و الموضع له فيها خاصّا و امّا الثبوت فلعدم قابلية الارادة كغيرها من الامور التكوينية للاناطة ، بل هى امّا موجودة و امّا معدومة ] . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 187 .