و منها : تقسيمه إلى المعلّق و المنجّز ، قال في الفصول : « إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلف ، و لا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة ، و ليسمّ منجّزا ، و إلى ما يتعلّق وجوبه به ، و يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، و ليسمّ معلّقا كالحجّ ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة ، أو خروج الرّفقة ، و يتوقّف فعله على مجيء وقته ، و هو غير مقدور له ، و الفرق بين هذا النّوع و بين الواجب المشروط هو أنّ التّوقف هناك للوجوب ، و هنا للفعل . » انتهى كلامه رفع مقامه [ 1 ] .
شرح
نتيجه : استعمال صيغهء امر چه در واجب مطلق و چه در واجب مشروط به نحو حقيقت است - به لحاظ اينكه هيئت افعل در « مطلق الوجوب » استعمال مىشود - و فرقى بين واجب مطلق و مشروط از نظر استعمال هيئت افعل وجود ندارد .
قوله : « فافهم « 1 » . »
شايد اشاره به اين است كه : بين « مطلق الواجب » و « الواجب المطلق » خلط و اشتباه نشود ، « مطلق الواجب » عنوان مقسمى دارد و صيغهء امر ، هميشه در آن مقسم ، استعمال مىشود و اقسام را بايد از دوالّ ديگرى استفاده كرد كه ممكن است آن دوال ، امور وجودى باشند يا عدمى .
« واجب معلّق و منجّز »
[ 1 ] - صاحب فصول رحمه اللّه مبتكر يكى از تقسيمات واجب است ، ايشان فرمودهاند : بههامش
( 1 ) - لعله اشارة الى احتمال ان لا تكون الصيغة مستعملة فى كل من الطلب المقيد و الطلب المطلق المقابل للمقيد بنحو تعدد الدال و المدلول بل تكون الصيغة بنفسها مستعملة فى الطلب المقيد او فى الطلب المطلق المقابل للمقيد غايته ان الشرط او مقدمات الحكمة يكون قرينة عليه ( و على هذا ) فلا يكون استعمالها على نحو الحقيقة بل يكون مجازا لكونه فى غير ما وضع له اى فى غير المبهم المقسم و هى الطبيعة اللّابشرط المقسمى . ر . ك : عناية الاصول 1 / 317 .