تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
تذنيب : لا يخفى أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط ، به لحاظ حال حصول الشّرط على الحقيقة مطلقا ، و أمّا به لحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدّس سرّه في الواجب المشروط ؛ لأنّ الواجب و إن كان أمرا استقباليّا عليه ، إلا أنّ تلبّسه بالوجوب في الحال ، و مجاز على المختار ، حيث لا تلبّس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائي « 1 » رحمه اللّه تصريحه بأنّ لفظ الواجب مجاز في المشروط ، بعلاقة الأول أو المشارفة [ 1 ] .
شرح
ملازمه ، عقليّه هست امّا در باب معرفت ، عقل مستقلا حكم به لزوم معرفت نموده و مكلّفين را ملزم كرده كه احكام الهى را ياد بگيرند .

آيا اطلاق عنوان « واجب » بر « واجب مشروط » حقيقى است يا مجازى ؟

[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه در ذيل بحث واجب مشروط ، نكته‌اى را بيان كرده‌اند كه : آيا اطلاق عنوان « واجب » بر « واجب مشروط » به‌صورت حقيقت است يا مجاز ؟ مثال : وجوب حج ، متوقّف بر استطاعت هست حال اگر بگوئيم : « الحجّ واجب » آيا اطلاق كلمهء « واجب » - كه يكى از مشتقات هست - بر « واجب مشروط » به نحو حقيقت است يا مجاز ؟ كلمهء « واجب » هم مانند عنوان « ضارب » مشتق است و در بحث مشتق در اين زمينه ، مفصّلا بحث كرده‌ايم كه :
هامش
( 1 ) - هو بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعى العاملى ولد فى بعلبك عام 953 ه ، انتقل به والده و هو صغير الى الديار العجمية ، اخذ عن والده و غيره من الجهابذة ، ولي بها شيخ الاسلام ثم اخذ فى السياحة ثلاثين سنة ، و اجتمع فى اثناء ذلك بكثير من ارباب الفضل ، ثم عاد و قطن بارض العجم ، له كتب كثيرة منها « الحبل المتين » و « الزبدة » فى الاصول و « حاشية الشرح العضدى على مختصر الاصول » و غيرها له شعر كثير بالعربية و الفارسية قال تلميذه العلامة المولى محمد تقى المجلسى : ما رأيت بكثرة علومه و وفور فضله و علوّ مرتبه احدا توفى سنة 1031 ( امل الآمل 1 / 155 رقم 158 ) ر . ك : كفاية الاصول طبع مؤسسة آل البيت ص 100 .