و أمّا المعرفة ، فلا يبعد القول بوجوبها ، حتّى في الواجب المشروط - بالمعنى المختار - قبل حصول شرطه ، لكنّه لا بالملازمة ، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام على الأنام به مجرد قيام احتمالها ، إلا مع الفحص و اليأس عن الظّفر بالدّليل على التّكليف ، فيستقلّ بعده بالبراءة ، و إنّ العقوبة على المخالفة بلا حجّة و بيان ، و المؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم « 1 » [ 1 ] .
شرح
واجب نيست زيرا زوال شمس ، محقّق نشده و زوال شمس ، مقدّمهء وجوبى نماز هست تا زوال تحقّق پيدا نكند ، نماز ، واجب نيست امّا طبق مبناى مرحوم شيخ اگر شما ساعت يازده صبح بخواهيد به نيّت وجوب ، وضو بگيريد ، هيچ مانعى ندارد چونكه در آن موقع ، صلات ، وجوب فعلى دارد .
سؤال : در آن لحظه ، چه چيز بر مكلف ، واجب است ؟
جواب : صلات مقيّد به زوال . پس وجوب ، فعلى هست امّا واجب ، استقبالى مىباشد - نظير واجب معلّق كه بهزودى دربارهء آن ، بحث خواهيم كرد .
خلاصه : در قسم دوّم از مقدّمات - كه در ظاهر دليل ، وجوب بر آنها معلّق نشده - بين قول مصنّف و عقيدهء شيخ اعظم ، ثمرهاى ظاهر مىشود كه بيان كرديم .
[ 1 ] - 3 : قسم سوّم از مقدّمات ، عبارت از معرفت و تعلّم احكام الهى مىباشد ، عدم علم ، مانع از اين است كه حكم الهى وقوع پيدا كند پس كأنّ معرفت و علم هم يكى از مقدّمات هست .
سؤال : آيا معرفت احكام - بهعنوان يك مقدّمه براى تعلّم احكام الهى - داخل نزاع در باب مقدّمهء واجب هست يا نه ؟
هامش
( 1 ) - فلا تجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة الى الملتفت القادر على الاستعلام . . . « بل يستكشف من اجماعهم على استحقاق الجاهل المقصر فى تعلم المسائل حتى المتعلقة بالتكاليف الموقتة و المشروطة ان المعرفة و التعلم و التفحص لم تؤخذ فى التكاليف على نحو لا يجب تحصيلها فلو حصل ح فوت المعرفة و التعلم من جهة تقصير المكلف لم يكن معذورا فيها . ( منه دام ظله ) ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 136 .