و أمّا الشّرط « 1 » المعلّق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب ، فخروجه ممّا لا شبهة فيه ، و لا ارتياب : امّا على ما هو ظاهر المشهور و المتصور ، لكونه مقدّمة وجوبيّة [ 1 ] .
شرح
مقدّمات در دو وصف اطلاق و اشتراط ، تابع ذى المقدّمه هستند ، همانطور كه در اصل وجوب - موصوف - تابع ذى المقدّمه بودند در دو وصف اطلاق و اشتراط هم تبعيّت براى ذى المقدّمه دارند « 2 » . همانطور كه نماز ، واجب مطلق است ، وضو هم وجوبش مطلق مىباشد ، همانطور كه حج ، واجب مشروط است و توقف بر استطاعت دارد ، مقدّمات وجوديّه آنهم وجوبشان متوقف بر استطاعت هست يعنى قبل از استطاعت ، لازم نيست كسى مقدّمات حج را فراهم كند « 3 » امّا بعد از آنكه استطاعت ، حاصل شد ، وجوب ، فعليّت پيدا كرد مانند وجوب صلات بايد تمام مقدّمات وجوديّه را فراهم كرد - البتّه بنا بر قول به وجوب مقدّمه .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه مطلبى را دربارهء واجبات مشروط ، بيان نمودهاند ، در حقيقت به بيان ثمرهء اختلاف بين خود و مرحوم شيخ - كه قبلا بحث كرديم - پرداختهاند .
توضيح ذلك : در واجبات مشروط ، سه نحو ، مقدّمه وجود دارد ، بايد ملاحظه شود كه ثمرهء نزاع بين مصنّف و شيخ اعظم « اعلى اللّه مقامهما » در كداميك از آن سه مقدّمه ، ظاهر مىشود .
تذكر : مثال ما در مباحث قبل دربارهء مجىء زيد ، نسبت به اكرام بود امّا فعلا مثال را
هامش
( 1 ) - اشارة الى ما قد يتخيل فى المقام من ان المقدمات الوجوبية اى التى علق عليها الوجوب فى ظاهر الخطاب يشكل خروجها عن محل النزاع بناء على ما تقدم من تقريرات الشيخ اعلى اللّه مقامه من انكار الواجب المشروط و رجوع الشروط كلها الى الفعل لبّا دون الطلب بل يجب القول ح بوجوبها بناء على الملازمة ( فيجيب عنه المصنف ) بما حاصله ان المقدمات الوجوبية المعلّق عليها الوجوب فى ظاهر الخطاب خارجة عن محل النزاع على كل حال سواء قلنا بمقالة المشهور من تعقل الواجب المشروط او قلنا بمقالة الشيخ من عدم تعقله و رجوع الشروط كلها الى المادة . ر . ك : عناية الاصول 1 / 311 .
( 2 ) - بديهى است كه اگر كسى در بحث مقدّمهء واجب ، ملازمه را نپذيرفت ديگر نه در وجوب ، نه در اطلاق و نه در اشتراط اصلا تبعيّتى مطرح نيست .
( 3 ) - قبل از استطاعت ، تهيّهء مقدّمات حج ، طبق مبناى مشهور - و ما - اصلا لزومى ندارد .