و أمّا بناء على تبعيّتها للمصالح و المفاسد في المأمور به ، و المنهيّ عنه فكذلك ؛ ضرورة أنّ التّبعيّة كذلك ، إنّما تكون في الأحكام الواقعيّة بما هي واقعيّة ، لا بما هي فعليّة ، فإنّ المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز ، كما في موارد الأصول و الأمارات على خلافها ، و في بعض الأحكام في أوّل البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجّل اللّه فرجه ، مع أنّ حلال محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلال إلى يوم القيامة ، و حرامه حرام إلى يوم القيامة ، و مع ذلك ربما يكون المانع عن فعليّة بعض الأحكام باقيا مرّ الليالي و الأيّام ، إلى أن تطلع شمس الهداية و يرتفع الظّلام ، كما يظهر من الأخبار المرويّة عن الأئمّة عليهم السّلام [ 1 ] .
شرح
قيد مأمور به قرار دهد ، آن حكم ، هيچگونه مصلحتى ندارد امّا اگر حكم را به نحو واجب مشروط و معلّق بيان كند ، آن حكم ، مشتمل بر مصلحت هست .
آيا بيان و تصوّر مذكور ، مستحيل است و دليلى بر خلاف آن ، قائم شده .
به عبارت ديگر : او ملاحظه نموده كه اگر حكم وجوبى را به نحو اطلاق بيان كند گرچه متعلّقش مقيّد باشد ، خالى از مصلحت هست امّا اگر شرط را قيد حكم بداند يعنى مجىء زيد را قيد نفس وجوب ، قرار دهد ، مشتمل بر مصلحت هست و فرض مسئله هم در موردى است كه احكام ، تابع مصالحى باشند كه در نفس آنها وجود دارد نه مصالح و مفاسدى كه در مأمور به و منهىّ عنه هست .
به عبارت ديگر : او ملاحظه نموده كه « ايجاب » نماز ظهر ، قبل از زوال ، هيچگونه مصلحتى ندارد امّا ايجاب آن ، معلّقا على الزّوال ، داراى مصلحت هست يعنى : اگر ايجاب ، معلّق بر زوال نباشد ، خالى از مصلحت هست بنابراين ، طبق مبناى مذكور ، پاسخ ما نسبت به بيان مرحوم شيخ ، بسيار واضح است ، زيرا مولائى كه محيط به تمام حقائق است مىداند كه : مثلا « الحكم المطلق خال عن المصلحة لكنّ الحكم المقيّد و المشروط يكون واجدا للمصلحة » و حكم هم تابع مصلحت در نفس خود هست .
[ 1 ] - ب : احتمال معروف ديگر ، اين است كه : احكام ، تابع مصالح و مفاسدى باشند