تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
و أمّا حديث لزوم رجوع الشّرط إلى المادّة لبّا ففيه : إنّ الشيء إذا توجّه إليه ، و كان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة « 1 » أو غيرها « 2 » ، كما يمكن أن يبعث فعلا إليه و يطلبه حالا ؛ لعدم مانع عن طلبه كذلك ، يمكن أن يبعث إليه معلّقا ، و يطلبه استقبالا على تقدير شرط متوقّع الحصول لأجل مانع عن الطّلب و البعث فعلا قبل حصوله ، فلا يصحّ منه إلا الطّلب و البعث معلّقا بحصوله ، لا مطلقا و لو متعلّقا بذاك على التّقدير ، فيصحّ منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد ، و لا يصحّ منه الطّلب المطلق الحالي للإكرام المقيّد بالمجيء ، هذا بناء على تبعيّة الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح [ 1 ] .
شرح
تقدير المجيء را انشا كرده . اشكال : ما اصلا نمىتوانيم منشأ تقديرى تصوّر كنيم به عبارت ديگر : نمىتوان تصوّر نمود كسى امر تعليقى ، انشا كند بلكه انشا بايد به امر مطلق ، متعلّق شود نه امر تعليقى . جواب : همان‌طوركه اخبار تعليقى « 3 » ، يك مسألهء متداولى هست انشاء امر تعليقى هم متداول است ، فرضا همان‌طوركه مىتوان گفت « ان ضربتنى ضربتك » ، به‌صورت امر تعليقى مىتوان گفت « إن جاءك زيد فاكرمه » خلاصه ، اينكه هيچ فرقى نمىكند كه جملهء شرطيّه ، جزاى يك امر انشائى معلّق بر شرط باشد يا اينكه جملهء خبرى ، معلّق بر شرط باشد . [ 1 ] - اينك بيان دوّم شيخ اعظم - در رجوع قيد به مادّه - را نقد و بررسى مىنمائيم : خلاصهء بيان ايشان اين بود كه : چنانچه وضع قيود را تجزيه و تحليل نمائيد ، مشخّص مىشود كه تمام قيود و شرائط ، ارتباط به مادّه - يعنى همان چيزى كه متعلّق غرض مولا مىباشد - دارد . تذكّر : دربارهء احكام شرعيّه ، دو احتمال مطرح است كه بايد طبق هريك از آن دو
هامش
( 1 ) - بنا بر قول ، غير اشاعره . ( 2 ) - اى غير المصلحة - بنا بر قول اشاعره . ( 3 ) - تمام اخبارها مطلق نيست بلكه اخبارهاى تعليقى فراوانى هم در عرف ، مشاهده مىشود .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 214 | الشيخ فاضل اللنكراني