الأمر الثّالث : في تقسيمات الواجب منها : تقسيمه إلى المطلق و المشروط ، و قد ذكر لكلّ منهما تعريفات و حدود ، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود ، و ربما أطيل الكلام بالنّقض و الإبرام في النّقض على الطّرد و العكس ، مع أنّها - كما لا يخفى - تعريفات لفظيّة لشرح الاسم ، و ليست بالحدّ و لا بالرّسم ، و الظّاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق و المشروط ، بل يطلق كلّ منهما بماله من معناه العرفي [ 1 ] .
شرح
امر سوم : اقسام واجب
واجب مطلق و مشروط
[ 1 ] - براى « واجب » ، تقسيمات متعدّدى ذكر كردهاند از جمله ، اينكه آن را به مشروط و مطلق ، تقسيم نمودهاند . در كتب اصولى ، تعاريف « 1 » مختلفى براى آن دو ، ذكر شده و در نتيجه ، آن تعاريف ، مورد نقض و ابرام ، واقع شده امّا مرحوم آقاى آخوند ، پيوسته در مباحث مختلف كتابهامش
( 1 ) - من التعاريف ما نسبه فى التقريرات الى التفتازانى و المحقق الشريف و تبعهما المحقق القمى و هو ان الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده و المشروط كالحج بخلاف ذلك فيتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كالاستطاعة ( و يرد على الاول ) بعدم العكس فان الصلاة مثلا هى من الواجبات المطلقة فى الاصطلاح و ليست هى كالحج المشتهر بالواجب المشروط و مع ذلك يتوقف وجوبها على الوقت الذى يتوقف عليه وجودها فما لم يتحقق الزوال مثلا لم تتحقق صلاة الظهر او العصر و ما لم يتحقق المغرب لم يتحقق العشاءين و هكذا فاذا اختل تعريف المطلق بعدم العكس اختل تعريف المشروط قهرا بعدم الطرد فيدخل فى تعريفه ما لا ينبغى دخوله فيه ( بل يمكن ان يقال ) ما من واجب الا و يشترط وجوبه لا محالة بالقدرة و هى مما يتوقف عليه وجود الواجب كما يتوقف عليه وجوبه ( و منها ) ما نسبه فى التقريرات و البدائع الى السيد عميد الدين و تبعه صاحب الفصول و هو ان الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة الاربعة من البلوغ و العقل و العلم و القدرة على شىء و المشروط بخلافه فيتوقف وجوبه بعد تلك الشرائط الاربعة على امر آخر ما ورائها و يرد على الاول بعدم العكس ايضا . . . ر . ك : عناية الاصول 1 / 299 .