تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
و لا يخفى أنّها بجميع « 1 » أقسامها داخلة في محلّ النزاع ، و بناء على الملازمة يتّصف اللاحق بالوجوب كالمقارن و السّابق ، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة ، و يكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه ، فلو لا اغتسالها في الليل - على القول بالاشتراط - لما صحّ الصّوم في اليوم [ 1 ] .
شرح
صوم ندارد بلكه غسل ليلى مستحاضه ، موجب اضافه و اسنادى مىشود كه آن اضافه هم مقارن با صوم است ولى يك طرف اضافه كه غسل باشد ، متأخّر از صوم مىباشد نه نفس اضافه ، ضمنا گفتيم : آن اضافه ، باعث مىشود ، صوم ، معنون به‌عنوان حسن گردد يا متعلّق غرض واقع شود . قوله : « كما كان فى الحكم لاجل دخل تصوّره فيه . . . » در شرط حكم هم اعمّ از شرط تكليف و وضع تصوّر « 2 » و لحاظ واقعى مولا نسبت به شرط ، مدخليّت در حكم دارد ، نه وجود خارجى شرط . [ 1 ] - بديهى است كه : بنا بر ملازمهء بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، جميع اقسام مقدّمه و شرائط مأمور به - واجب - داخل در بحث و نزاع مىباشد ، خواه مقدّمه و شرط ، متقدّم يا مقارن يا متأخّر باشد ، مثلا مقدّمهء متأخّره ، مانند مقدّمه مقارن و متقدّم ، متصف به وجوب است و بايد غسل ليلى مستحاضه به صوم روز قبل ، ملحق شود تا اينكه امر مولا موافقت شود و تكليف از ذمّه مكلّف ، ساقط گردد - طبق بعضى از فتاوا ، زيرا مسئله ، محلّ بحث مىباشد .
هامش
( 1 ) - المراد من الجميع ليس جميع الاقسام التسعة المتقدمة كما قد يوهمه العبارة بل المراد اقسام خصوص شرط المأمور به و اما شروط التكليف فلا يعقل اتصافها بالوجوب كما سيأتى و شروط الوضع خارجة - ايضا - لعدم وجوبه حتى تتصف مقدّماته به على الملازمة نعم ربما يتعلق به الامر فيدخل فى محل النزاع . . . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 1 / 148 . ( 2 ) - كه توضيح آن در صفحه 190 گذشت .