تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال ، أو على مقدار منها ، و لو في غير الحال ، غيرممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه و معه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي ، و هكذا الحال في الطرق ، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقيّ للإجزاء - بل إنّما هو لخصوصيّة اتّفاقية في متعلّقهما ، كما في الإتمام و القصر ، و الإخفات و الجهر [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - ممكن است چنين تصوّراتى كرد كه : 1 - امكان دارد كه قطع فردى كه يقين به وجوب صلات جمعه پيدا كرده ، اين اثر را پيدا كند كه : نماز جمعه‌اى را كه فاقد مصلحت بود ، واجد مصلحت كامل و وافى نمايد ، يعنى : نماز جمعه‌اى را كه مكلّف ، قطع پيدا كرده مأمور به هست مشتمل بر صددرجه ، مصلحت - در همين حال ، يعنى در حال قطع - باشد . 2 - ممكن است چنين فرض كرد كه : نماز جمعه به‌طور كلّى ، براى هركس و در هر حال « 1 » ، داراى پنجاه درجه مصلحت هست به نحوى كه اگر كسى آن پنجاه درجه مصلحت را استيفا كرد ، در نتيجه ، استيفاى مصلحت باقىمانده برايش ممكن نباشد . مثلا اوّل ظهر روز جمعه ، امر ، دائر باشد بين اينكه : مكلّف ، نماز ظهر بخواند كه داراى صددرجه مصلحت هست يا اينكه نماز جمعه‌اى بخواند كه داراى پنجاه درجه مصلحت هست و مصلحت باقىمانده‌اش قابل استيفا نباشد يعنى حتّى كسى كه قطع به وجوب نماز ظهر دارد اگر نماز جمعه بخواند پنجاه درجه مصلحت ، نصيب او مىشود و مصلحت باقىمانده‌اش را نمىتواند استيفا كند . اگر ما دو فرض « 2 » به نحو مذكور ، تصوّر نموديم و مكلّفى نماز جمعه را خواند سپس
هامش
( 1 ) - حتى در غير از حال قطع . ( 2 ) - . . . « اقول » بل اذا لم يكن ما قطع بكونه واجبا مشتملا على شىء من المصلحة اصلا و لكن لم يمكن مع الاتيان به استيفاء المصلحة من الواقع اصلا ففى هذه الصورة ايضا لا مجال لامتثال الامر الواقعى و عليه فالحكم المذكور مما لا يختص بالصورتين المذكورتين فقط بل ثابت فى صور ثلاث . ر . ك : عناية الاصول 1 / 279 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 156 | الشيخ فاضل اللنكراني