تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
ثمّ إنّ هذا « 1 » كلّه فيما يجري في متعلّق التّكاليف ، من الأمارات الشّرعيّة و الأصول العمليّة ، و اما ما يجري في إثبات أصل التّكليف ، كما إذا قام الطّريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة ، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظّهر في زمانها ، فلا وجه لإجزائها مطلقا ، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها - أيضا - ذات مصلحة لذلك ، و لا ينافي هذا بقاء صلاة الظّهر على ما هي عليه من المصلحة ، كما لا يخفى ، إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - بحث ما از ابتداء « المقام الثّانى » تاكنون دربارهء اصول و اماراتى بود كه در اجزا و شرائط متعلّق و موضوع تكليف جارى مىشد كه در مورد اصول عمليّه و امارات - حجيّت امارات از باب سببيّت - قائل به اجزا شديم امّا در مورد امارات - حجيّت امارات از باب كاشفيّت - قائل به عدم اجزا شديم لكن بحث فعلى ما اين است كه : اگر اصول عمليّه يا امارات ، نسبت به نفس تكليف ، جريان پيدا كرد و تكليفى را ثابت نمود سپس كشف خلاف شد ، حكم مسئله چيست و آيا عمل اتيان‌شده مجزى هست يا نه ؟ مثال : فرضا مكلّفى ، ترديد پيدا كرد كه آيا در زمان غيبت ، نماز جمعه ، واجب است يا نه ، در نتيجه گفت : نماز جمعه در عصر حضور ، واجب بوده و الآن كه زمان غيبت است و شك در وجوب آن داريم به‌وسيله استصحاب ، بقاء وجوبش را ثابت مىكنيم و روزهاى جمعه به‌جاى نماز ظهر ، صلات جمعه مىخوانيم لكن بعد از مدّتى براى او كشف خلاف
هامش
( 1 ) - اى ما ذكرناه كان راجعا الى الاوامر الظاهرية المتعلقة بالموضوعات بعد الفراغ عن ثبوت اصل التكليف . ر . ك : منتهى الدّراية 2 / 86 .