شرح
بالاصل « 1 » المثبت « و الا فهو واجب . » « 2 »
اگر قضا به امر جديد و « فوت » هم امر وجودى باشد و امر وجودى بهوسيله استصحاب عدم ، ثابت نشود و در اين صورت شما شك مىكنيد كه : آيا امر « اقض ما فات » فرضا شامل شما مىشود يا نه ؟ اصل برائت جارى مىشود و در نتيجه مىگوئيم قضا واجب نيست .
اما اگر شرائط مذكور ، موجود نبود ، قضا واجب است .
توضيح ذلك : يعنى اگر قضا ، تابع ادا باشد ، در اين صورت ، قضا هم مانند اعاده ، لازم است ، همانطور كه بعد از كشف خلاف - در وقت - ادا لازم بود ، در خارج از وقت هم قضا ، لازم است يا اگر « فوت » را امر عدمى دانستيم ، بهوسيلهء استصحاب عدم اتيان ، عنوان « فوت » ثابت مىشود ، يا اگر فوت را امر وجودى دانستيم لكن اصل مثبت ، حجيّت پيدا كرد ، در نتيجه ، عنوان فوت تحقق پيدا مىكند و بايد آن صلات را قضا نمود .
قوله : فتأمّل جيّدا « 3 » .
هامش
( 1 ) - فان عدم الاتيان فى تمام الوقت يلازمه عدم امكان التدارك فى الوقت فيثبت المعنى الكنائى للفوت « أقول » : موضوع القضاء لا يختص بالفوت بل المذكور فى جملة من نصوصه نسيان الفريضة أو النوم عنها أو نحو ذلك مما يفهم منه كون الموضوع تركها فى تمام الوقت فلو جرت اصالة عدم الاتيان فى نفسها كفت فى وجوب القضاء فراجع . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 212 .
( 2 ) - اى و ان كان تابعا للاداء أو قلنا بان الفوت عبارة عن عدم الاتيان أو ان المثبت حجة كان القضاء واجبا . . . ر . ك : كفاية الاصول محشّى به حاشيه مرحوم مشكينى 1 / 135 .
( 3 ) - لعله اشارة الى : عدم كفاية مجرد كون القضاء بالفرض الاوّل فى وجوب القضاء بل لا بد من احراز الفوت و ح فان كان الفوت امرا عدميا أمكن إحرازه بالاصل ، كما عرفت آنفا ، فلا يجب القضاء . و ان كان وجوديا فاحرازه بالاصل مبنى على حجية الاصل المثبت و حيث لا نقول بها فلا يجب القضاء ايضا . ر . ك : منتهى الدّراية 2 / 85 .