و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنّه ما هو الشّرط واقعا ، كما هو لسان الأمارات ، فلا يجزي ، فإنّ دليل حجّيّته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي ، فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك ، بل كان لشرطه فاقدا [ 1 ] .
شرح
كردند كه : . . . كقاعدة الطّهارة او الحلّيّة بل و استصحابهما « فى وجه قوى . » « 1 »
در بحث استصحاب خواهيم گفت آيا استصحاب - لا تنقض اليقين بالشّك - مانند قاعدهء طهارت در مقام جعل حكم است يا اينكه فقط نهى از نقض يقين به شك مىكند و در صدد جعل حكم نيست ؟
فرضا شك داريد كه نماز جمعه ، واجب است يا نه ، آيا مفاد « لا تنقض اليقين بالشّك » اين است كه : « تجب صلاة الجمعة » يعنى جعل حكم مماثل مىكند يا اينكه فقط نهى از نقض يقين به شك مىنمايد و حكمى را به نام وجوب صلات جمعه ، جعل نمىكند .
نظر مرحوم آقاى آخوند ، اين است كه : « لا تنقض . . . » مانند قاعدهء طهارت و حلّيّت جعل حكم مىكند يعنى حكم مستصحب را بعينه در زمان شك بهصورت حكم ظاهرى جعل مىنمايد پس مفاد آن با شك در وجوب نماز جمعه اين است كه : « تجب صلاة الجمعة . »
[ 1 ] - 2 : مجددا متذكّر مىشويم كه بحث ما در مقام دوّم اين هست كه : آيا اتيان مأمور به به امر ظاهرى ، مجزى از اتيان مأمور به به امر واقعى اوّلى هست يا نه « 2 » ؟
هامش
( 1 ) - الظاهر انه اشارة الى الخلاف الآتى فى محله من كون الاستصحاب امارة او اصلا كما اشرنا قبلا و ان الاقوى بنظره كما فى نظر غيره هو كونه اصلا لا امارة على خلاف نظر القدماء و يحتمل ان يكون اشارة الى الخلاف فيه من ناحية اخرى و هى كون المجعول فى مورده هل هو الحكم الظاهرى كما سيأتى اى الحكم المماثل للمستصحب فيما قام على الحكم او المماثل لآثار المستصحب فيما قام على موضوع ذى حكم او ان المجعول فى مورده هو مجرد تنجيز الواقع عند الاصابة و عذريته عند الخطأ كما قيل فى الطرق و الامارات ايضا دون الحكم الظاهرى . ر . ك : عناية الاصول 1 / 271 .
( 2 ) - همانطور كه اخيرا اشاره كرديم بحث بسيار مفصّل فعلى دربارهء اصول و اماراتى است كه در متعلّق تكليف جارى مىشود لكن در پايان همين بحث دربارهء اصول و اماراتى كه در اثبات اصل تكليف جارى مىشوند ، بحث خواهيم كرد .