المقام الثّاني « 1 » : في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظّاهري و عدمه . و التّحقيق : انّ ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التّكليف و تحقيق متعلّقه ، و كان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطّهارة أو الحلّيّة ، بل و استصحابهما في وجه قوي ، و نحوها بالنّسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلّيّة يجزي ، فإنّ دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ، و مبيّنا لدائرة الشّرط ، و أنّه أعمّ من الطّهارة الواقعيّة و الظّاهريّة ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنّسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل [ 1 ] .
شرح
خارج از وقت ، عمل را قضاء نمود لكن بديهى است كه اين مطلب ، مجرّد فرض مىباشد و نمىتوان چنان برداشت و استفادهاى از دليل قضا نمود بلكه معنايش همان است كه بيان كرديم .
مقام دوّم آيا اتيان مأمور به ، به امر ظاهرى ، مجزى از مأمور به ، به امر واقعى اوّلى هست ؟
[ 1 ] - بحث ما در مقام دوّم - كه بسيار دقيق مىباشد - مربوط به اين است كه : آيا اتيان مأمور به به امر « ظاهرى » مجزى از اتيان مأمور به به امر واقعى اولى هست يا نه « 2 » ؟هامش
( 1 ) - يقع الكلام فى هذا المقام الثانى ايضا من ناحيتين « الاولى » انه اذا قام الامر الظاهرى من اصل او امارة على تحقق شرط او جزء فى الواجب ثم انكشف الخلاف و ان الشرط او الجزء لم يكن متحققا واقعا فهل يجزى العمل الفاقد للشرط او الجزء عن المأمور به الواقعى اعادة او قضاء ام لا « الثانية » انه اذا قام الامر الظاهرى من اصل او امارة على اثبات واجب ثم انكشف الخلاف و ان الواجب كان امرا آخر غير ما قام عليه الاصل او الامارة فهل يجزى المأتيّ به عن المأمور به الواقعى ام لا « و قد اشار المصنّف » الى الناحية الثانية بقوله الآتى « و امّا ما يجرى فى اثبات اصل التكليف . . . الخ » و كيف كان حاصل ما للمصنف من التحقيق فى هذه الناحية . . . ر . ك : عناية الاصول 1 / 268 .
( 2 ) - بحث مفصّل فعلى در مورد اصول و اماراتى است كه : در حدود اجزاء و شرائط تكليف - متعلق تكليف - جارى مىشود لكن در پايان « المقام الثانى » دربارهء اصول و اماراتى كه در اثبات اصل تكليف جارى مىشوند ، بحث خواهيم كرد .