تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
و أمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصّورة الأولى ، فيدور مدار كون العمل - بمجرّد الاضطرار مطلقا ، أو به شرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طروّ الاختيار - ذا مصلحة و وافيا بالغرض [ 1 ] . و إن لم يكن وافيا ، و قد أمكن تدارك الباقي في الوقت ، أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزي ، بل لا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء ، و إلا فيجزي ، و لا مانع عن البدار في الصّورتين ، غاية الأمر يتخيّر في الصّورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين : العمل الاضطراري في هذا الحال ، و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار ، و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار ، و في الصّورة الثّانية يتعين عليه البدار و يستحب اعادته [ يتعيّن عليه استحباب البدار و اعادته ] « 1 » بعد طروّ الاختيار هذا كلّه فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء [ 2 ] .
شرح
جواب : شما تمام محاسبات را نسبت به نماز مع التيمّم - مأمور به به امر اضطرارى - ننمائيد زيرا مسئله « وقت » ، تمام مصالح را تحت الشعاع قرار مىدهد و اگر مسأله‌اى به نام « وقت » مطرح نباشد ، اصلا موضوع اضطرار ، مفهومى پيدا نمىكند . آيا مىتوان گفت كسى كه فعلا تمكّن از آب ندارد نمازش را نخواند ، بعدا كه واجد الماء شد ، تمام نمازهاى خود را قضا كند ؟ خير ، زيرا مصلحت رعايت وقت از اهمّ مسائل است ، پس با اينكه صلات مع التيمّم ، وافى به تمام مصلحت نيست و در صورت اتيان ، امكان استيفاء مصلحت باقىمانده ، وجود ندارد مع ذلك بر مكلّف ، واجب است كه در وقت ، نمازش را مع التيمّم بخواند به نحوى كه بيان كرديم . [ 1 ] - براى سهولت امر ، توضيح عبارت مذكور را همراه با احتمال اوّل از احتمالات چهارگانه بيان كرديم . [ 2 ] - 3 : فرض ديگر ، اين است كه صلات مع التيمّم ، وافى به تمام مصلحت نباشد
هامش
( 1 ) - ر . ك : حقائق الاصول 1 / 199 .