و أمّا ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله ، مثل قوله تعالى
« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » *
و قوله عليه السّلام : ( التّراب أحد الطّهورين ) و : ( يكفيك عشر سنين ) هو الإجزاء ، و عدم وجوب الإعادة أو القضاء ، و لا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص . و بالجملة : فالمتّبع هو الإطلاق لو كان ، و إلا فالأصل ، و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ، لكونه شكّا في أصل التّكليف ، و كذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى [ 1 ] .
شرح
استحباب « 1 » البدار و اعادته ] بعد طروّ الاختيار . »
مانعى براى مكلّف ، تصوّر نمىشود كه در اوّل وقت ، مبادرت به خواندن نماز نمايد منتها بعد از آنكه واجد الماء شد ، تكرار نماز برايش مستحب است .
تذكّر : معناى كلمهء « يتعيّن » در عبارت مذكور ، اين نيست كه « بدار » واجب و متعيّن هست بلكه بدار ، جائز است .
يادآورى : بحث « 2 » ما در مقام ثبوت با بيان چهار احتمال و تعيين هريك از احتمالات از نظر « اجزا » و جواز يا عدم جواز « بدار » پايان پذيرفت و اكنون بايد بحث مذكور را در مقام اثبات ادامه دهيم تا مشخّص شود ، مقتضاى ادلّه چيست .
آيا مقتضاى ظواهر ادلّهء اوامر اضطرارى « اجزا » هست ؟
[ 1 ] - بحث قبلى ما اين بود كه : آيا اتيان مأمور به به امر اضطرارى ، مجزى از اتيان مأمور به به امر واقعى اوّلى هست يا نه . از نظر مقام ثبوت ، چهار احتمال براى آن ، تصوّر نموديم و نتيجهء آن احتمالات از نظر « اجزا » مختلف بود . اينك در مقام اثبات بايد بررسى كنيم كه : آيا ظواهر ادلّهء اوامر اضطرارى مقتضى اجزا هست يا نه . به عبارت ديگر :هامش
( 1 ) - هذا الاستحباب بنحو الكلية غير ظاهر الوجه الا ان يستند فيه الى مثل آيتى المسارعة و الاستباق فتأمل . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 199 .
( 2 ) - در مأمور به به امر اضطرارى .