تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
آيا ظواهر ادلّهء مشروعيّت صلات مع التيمّم ، مقتضى اجزا هست به نحوى كه اعاده و قضا ، لازم نباشد يا اينكه مقتضى عدم اجزا هست . مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند : ابتداء بايد به اطلاقات ادلّهء تيمّم « 1 » ، رجوع كرد كه بعضى از آن ادلّه ، عبارتند از : 1 - . . . و ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النّساء« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . . . »« 2 » . 2 - عن ابى جعفر عليه السّلام قال : « انّ التيمّم احد الطّهورين » . « 3 » 3 - . . . انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال : « يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » « 4 » . يعنى : اگر فرضا ده سال هم فاقد الماء باشيد خاك هم مانند آب ، عنوان « طهوريّت » دارد . سؤال : آيا مقتضاى ادلّهء مذكور ، اين است كه وقتى عذر انسان بر طرف شد و حالت فقدان ماء به واجديّت ماء ، مبدّل گشت ، همان صلات مع التيمّم كه خوانده بوديم ، كافى مىباشد و نيازى به اعاده و قضا نيست ؟ جواب : ظاهر اطلاق « 5 » آيهء شريفه ، اين است كه اگر تمكّن از آب پيدا نكرديد ، وظيفهء شما اتيان الصّلات مع التيمّم هست و بحثى از اين ننموده كه اگر بعدا واجد الماء شديد ، وظيفهء شما صلات مع الوضوء است و همچنين روايات مذكور « 6 » ، دلالتى ندارند كه اگر بعدا
هامش
( 1 ) - البته در هريك از موارد بايد به ادلهء مربوط به آن‌ها مراجعه كرد . ( 2 ) - سوره نساء ، آيهء 43 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 2 ، باب 23 از ابواب تيمّم ، حديث 5 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 2 ، باب 23 از ابواب تيمّم ، حديث 4 . ( 5 ) - [ الف : اگر اطلاق را بپذيريد و در آن مناقشه نكنيد . ب : و المراد من الاطلاق هاهنا هو الاطلاق المقامى لا اللفظى بمعنى ان المولى اذا كان فى مقام بيان وظيفة المضطر اعنى فاقد الماء . . . ر . ك : عناية الاصول 1 / 265 ] . ( 6 ) - ان التيمم احد الطّهورين - التراب احد الطّهورين .