ثالثها : الظّاهر أنّ الإجزاء - هاهنا - بمعناه لغة ، و هو الكفاية ، و إن كان يختلف ما يكفي عنه ، فإنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ يكفي ، فيسقط به التّعبّد به ثانيا ، و بالأمر الاضطراري أو الظّاهري الجعلي ، فيسقط به القضاء ، لا أنّه يكون - هاهنا - اصطلاحا ، بمعنى إسقاط التّعبّد أو القضاء ، فإنّه بعيد جدّا [ 1 ] .
شرح
2 - بعد از آنكه مفاد دليل ، مشخّص شد كه مثلا صلات مع التيمّم مانند صلات مع الوضوء هست و نقصى ندارد ، بحث كبروى مطرح مىشود كه : آيا آن نماز وافى به تمام مصلحت ، اقتضاء « علّيّت » براى اجزا دارد يا نه كه نزاع اخير ، كبروى و مانند نزاع در باب صلات مع الوضوء مىشود .
قوله : « فافهم » « 1 » .
شايد اشاره به اين است كه : منافاتى ندارد كه يك عنوان ، مورد بحث واقع شود لكن بعضى از مصاديق آن عنوان از دو نظر قابل نزاع باشد و بعضى از مصاديقش از يك جهت ، قابل بحث باشد ، در بعضى از جهات آن فقط نزاع كبروى مطرح باشد و در بعضى از مصاديق ، هم نزاع صغروى مطرح باشد و هم نزاع كبروى و دليلى نداريم كه در تمام مصاديق يك عنوان فقط از يك جهت بايد نزاع و بحث باشد .
امر سوّم مقصود از كلمهء « اجزا » چيست ؟
[ 1 ] -1 - اسقاط التعبد :
يعنى عمل اتيانشده به نحوى است كه عهدهء مكلّف را از تكليف ، خارج نموده و تعبّد ثانوى ، لازم نيست .هامش
( 1 ) - يمكن ان يكون اشارة الى ان النزاع فى مثل هذه الصغرى ليس نزاعا فى المسألة الاصولية لان شأن المسائل الاصولية تنقيح الكبريات و اما الصغريات فوظيفة الفقيه لذا لم يتعرض فى هذا المبحث لصغريات الافعال الاضطرارية و الظاهرية تفصيلا فلاحظ . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 193 .